المشتري على ملكه - ومنع غيره من الانتفاع به - على المتيقن والأكثر لثبوت أصل الحق، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل، ووجوب التعيين للاختلاف المؤدي إلى الجهالة، وتسمع في باب الثمار تتمة لهذا. انشاء الله تعالى.
ولو اتفق في التبقية الضرر الكثير على مشتري الأصول، فالأقرب - كما في القواعد وجامع المقاصد - جواز القطع. فله اجباره عليه كما عن المختلف والدروس وحواشي الشهيد وغيرها، لوجوب التسليم مفرغا عليه، ولنفي الضرر، ولا يقدح رضاه بالعقد المقتضي للتبقية بعد تنزيله على الغالب من عدم الضرر الكثير، بل في الأول النظر في دفع الأرش، للأصل بعد أن كان القطع مستحقا، بل عن الدروس الجزم بعدمه له أولا، وإن كان فيه من الضعف ما لا يخفى. للمنع من جواز القطع بلا أرش، ولعدم، زوال الضرر بالضرر، ولأنه نقص دخل على مال غيره لنفعه. نعم قد يحتمل البقاء بالأرش، والأولى مراعاة أكثرهما ضررا، ومع التساوي والتشاح القرعة.
ومن ذلك يعلم ما في التذكرة من أنه لا يجب القطع مع خوف الضرر على الأصل وإن كان كثيرا على اشكال، وما عن التحرير من عدم الترجيح، بل عنها في موضع آخر والمبسوط وعميد الدين الجزم بعدم القطع وإن كثر الضرر، بل ربما احتمل في عبارة المبسوط ذلك وإن أدى إلى تلف الأصول، وفيه ما لا يخفى.
الفرع (الثالث يجوز) ال (سقى) لذي (الثمرة) لصلاحها لأنه من حقوقها المستحقة له باستحقاق تبقيتها (و) سقى (الأصول) كذلك لصاحبها (فإن امتنع أحدهما) فمنع الآخر من السقي (أجبر الممتنع) لعدم تسلطه على منع تصرف الآخر لصلاح ماله. نعم لو تضررا معا منعا منه. (فإن كان السقي يضر أحدهما) بالفعل و الآخر بالترك (رجحنا مصلحة المبتاع) - كما عن الفاضل والشهيدين، بل نسبه ثانيهما إلى الأشهر، لأن البايع هو الذي أدخل الضرر على نفسه بتسليطه عليه.
ويحتمل البايع كما في الدروس لسبق تعلق حقه الذي لا يزيله تسليط المشتري،