عند الفاضل، وفي جامع المقاصد " إن مثلهما لو كان المبيع جمدا في زمان الحر، لأنه يذوب شيئا فشيئا إلا أن يقال التلف لا يسقط الخيار " قلت: وهو كذلك والله أعلم.
(ولو كان العاقد واحدا عن اثنين) هو أحدهما أو غيرهما (كالأب أو الجد) أو الوصي لطفلين، (كان الخيار ثابتا ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما بعد العقد. أو يفارق المجلس الذي عقد فيه على قول) لم نعرف قائله قبل المصنف، نعم صرح بالخيار في الفرض جماعة من الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا بيننا، وإن حكى الفاضل قولا بالسقوط، إلا أن الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين كونه من العامة، نعم احتمله بعض أصحابنا أو مال إليه، بل في الحدائق " أنه الأقرب، لقاعدة اللزوم، والشك في ثبوت الخيار في الفرض، إن لم يكن ظاهر الأدلة خلافه " وفيه أنه يمكن أن يكون دليله - بعد الاجماع في الغنية. على دخول خيار المجلس كل بيع، معتضدا بالشهرة العظيمة في المقام، و ظاهر الأصحاب في بيان محله التنقيح، لأن المقتضي له في التعدد - هو البيع، وقد وجد في الواحد، والنص وإن كان ظاهره التعدد، إلا أنه بوروده مورد الغالب، وظهور إرادة قصد التنصيص به على الاشتراك، والتوطئة لذكر التفرق، يضعف إرادة اعتبار ذلك في الخيار، ولو أثر فيه، لأثر في غيره مما ابتنى عليه، فيسقط مع الاتحاد أكثر الأحكام، وهو معلوم العدم، فيكون الظاهر من تعليق الخيار بالبيع في قوله " البيعان " هو ثبوته لهما من حيث هما بيعان ويرجع بعد اسقاط التثنية من الحيثية، لكونها في قوة التكرار بالعطف إلى ثبوته للبايع من حيث هو بايع، والمشتري من حيث هو كذلك، والعاقد الواحد بايع ومشتر، فيثبت له الخيار بالاعتبارين.
ولا ينافي ذلك قوله " ما لم يفترقا " إذا كان المراد من النفي حقيقته التي