وقوع العقد الذي مقتضاه اللزوم.
(ولو التزم أحدهما) به (سقط خياره) لما عرفت (دون صاحبه) لأصالة بقائه، وعدم ارتباط أحدهما بالآخر، وكونهما بالتفرق كذلك بناء على ما قلناه لا يقتضي مساواة غيره له كما هو واضح، والتثنية في ثبوت الخيار لهما بعد معلومية إرادة ثبوته لكل منهما كما أومأ إليه في صحيح الفضيل المتضمن رضاهما معا، لا يقتضي الارتباط.
(ولو خير) أحدهما الآخر بأن قال له: اختر (فسكت فخيار الساكت باق) اجماعا، للأصل وإطلاق الأدلة، والسكوت أعم من الرضا، نعم لو اقترن بما يدل عليه سقط كما ستعرف، (وكذا) خيار (الآخر) لأن أمره بالخيار لخصوص المأمور أو لهما معا لا يدل على اسقاط خيار نفسه بإحدى الدلالات، (وقيل فيه) ولكن لم نعرف القائل وإن نسب إلى الشيخ إلا أن المحكي عن مبسوطه وخلافه خلاف الحكاية (يسقط) للنبوي (1) " البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقل لصاحبه اختر " (والأول أشبه) لما عرفت، وعدم ثبوت هذه الزيادة من طرقنا، مع أن مقتضاها سقوط خيارهما معا، ولعله لذا حملها في المختلف على ما إذا خيره فاختار اللزوم، لكن في الحدائق " إن فيه ما لا يخفى، لأن محل الكلام إنما هو المخير بصيغة اسم الفاعل وإن تخييره لصحابه يدل على اختياره الامساك وظاهر كلامه أن الذي اختار إنما هو المخير بصيغة اسم المفعول، وهو ليس محل البحث " وفيه أنه صرح الشيخ، وابن زهرة والعلامة والشهيد وغيرهم على ما حكى عن البعض بأنه لو قال أحدهما لصاحبه اختر فاختار الامضاء بطل الخياران، أما لو سكت فهو ما نحن فيه، بل قد استدل بعض الأساطين للسقوط بأنه ملك