الآخر) وهو المسمى بالتخاير، وصورته أن يقولا اخترنا العقد أو ألزمناه أو أسقطنا الخيار أو نحو ذلك، مما يدل على اختيار لزوم العقد والرضا به، ولا يختص به، بل كل ما دل على الرضا فهو كاف، ولذا لزم بالايجاب من أحدهما مع رضا الآخر، وعلى كل حال فالسقوط بذلك مما لا خلاف فيه، بل في الغنية والتذكرة ومحكي الخلاف الاجماع عليه، بل ولا إشكال، ضرورة معلومية كون الخيار مما يسقط بالاسقاط، وأن المدار في لزوم العقد على ما يدل على الرضا من الأفعال، فضلا عن الأقوال، كما أومأ إليه في صحيح الفضيل وبعض نصوص خيار الحيوان (1) وغيره، ولما قيل من أن فسخ اللازم بالتقابل يقتضي لزوم الجايز بالتخاير، ولأنه سقط بالافتراق، لدلالته على الرضاء، والتخاير صريح فيه، وإن كان فيه نوع تأمل، وفحوى خبر السكوني (2) عن الصادق عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا شرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه فقال: ليشهد أنه قد رضيه أو استوجبه، ثم ليبعه إن شاء فإن أقام في السوق ولم يبع فقد وجب عليه " ونحوه خبر الحلبي والشحام (3).
لكن في الحدائق " ولقائل أن يقول إن ذلك لا يزيد على ما يقتضيه العقد من اللزوم، وأقصاه التأكيد، ونصوص الخيار مطلقا شاملة للعقد المؤكد وغيره، ضرورة صدق عدم الافتراق معه وهو مدار بقاء الخيار، إلا أن يقال إن هذه الألفاظ في قوة اشتراط سقوط الخيار فيرجع إليه " وهو من غرائب الكلام إذ الفرق بينه وبين الشرط في متن العقد واضح، كوضوح أن المراد به ما دل على اسقاط الخيار لا ما دل على أصل