ما هو سائغ داخل تحت قدرته، كقصارة الثوب وخياطته)، وحياكته إلا أنه بناء على اعتبار المعلومية، لا بد من بيان الثوب وكيفية الخياطة (و) نحو ذلك مما يرتفع به الجهالة، كما أنه لا إشكال في أنه (لا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره، كبيع الزرع على أن يجعله) المشتري أو الله (سنبلا والرطب على أن يجعله تمرا، ولا بأس باشتراط تبقيته) لدخولها تحت القدرة، وفي المسالك وغيرها، وهل يشترط تعيين المدة أم يحال على المتعارف من البلوغ؟ لأنه مضبوط عرفا كما إذا لم يشترط، الظاهر الاكتفاء بالثاني، وإطلاقهم يدل عليه، قلت: كما أنه يدل على ما ذكرنا من التسامح في الشرط، وربما فرق بين أخذها شرطا وعدمه، فيعتبر ضبط المدة في الأول دون الثاني، وهو جيد بناء على عدم اغتفار الجهالة في الشرط، وعلى أن التبقية عند عدم الاشتراط من دليل آخر، لا من انصراف إطلاق العقد وإلا كان كالشرط مع إمكان منعه، ضرورة وضوح الفرق بين ما يستفاد من الانصراف وبينه من الشرط، في صدق الغرر في عقد البيع ولو بالنسبة إلى ما فيه من الشرط في الثاني، بخلاف الأول.
وعلى كل حال فالتبقية مقدورة يصح اشتراطها، ولعل من ذلك اشترط حصول الأثر المعلوم توقفه على عقد أو إيقاع من دونه، كاشتراط طلاق الزوجة - وحليته الوطئ من دون صيغتهما، ضرورة عدم دخول ذلك تحت قدرته، لكون المرجع فيه الشرع، بل قد عرفت فيما سبق أن دليل الشرطية لا يفيد إلا أن الشرط من الملزمات للجائز، كالنذر والعهد، ومقتضاه حينئذ أن كل شئ شك في حكمه شرعا فضلا عما علم لم يصح اشتراطه.
نعم كل شئ علم حكمه شرعا وشك في جواز اشتراطه كان مقتضى العموم جوازه، وفرق واضح بين المقامين، فيجوز اشتراط الصيغة المقتضية للطلاق وحل الوطي ونحوهما، ويجوز اشتراط الأعمال وإن لم يذكر صيغة، بل يستحق العمل عليه بنفس الشرط، لعدم توقف حل استيفائه منه عليها، إذ لا ريب في جواز تبرعه به وقبوله منه، بل ربما