الحقوق المالية بزيادة فيها) لأنه ربا محرم كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا، فلا يجوز سواء وقع على جهة البيع، أو الصلح، أو الجعالة، أو غيرها، ولو اشترط في عقد آخر فسد وأفسد، إذ هو لا يحلل الحرام.
نعم لا بأس بجعل الزيادة المبذولة في ثمن مبيع آخر، لا في مقابلها، مع اشتراط التأخير في الدين الحال إلى الأجل المسمى، كما صرحت به النصوص والفتاوى قال محمد بن إسحاق بن عمار (3) للرضا عليه السلام: " الرجل يكون له المال، فدخل على صاحبه، يبيعه لؤلؤة بألف درهم، تساوي ماءة درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت؟ فأجابه لا بأس قد أمرني أبي ففعلت ذلك " وقال لأبي الحسن عليه السلام (4): " يكون لي على الرجل دراهم، فيقول: أخرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألف وأؤخره بالمال؟ قال: لا بأس " وقال عبد الملك (5): " سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب مني ما لا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيع لؤلؤة، تساوي ماءة درهم بألف درهم، فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخر بثمنها وبمالي عليك بكذا وكذا شهرا؟ فقال: لا بأس " إلى غير ذلك مما هو صريح في الجواز على الوجه المزبور وظاهر في عدمه مع جعل الزيادة في مقابل التأخير، ولا يقدح في ذلك كونها حيلة للتخلص من الربا، بعد أن وردت بها النصوص وأفتى به الأصحاب، بل هي على مقتضى الضوابط الشرعية، ونعم الحيلة، ما يفر بها من الباطل إلى الحق.
(و) كذا (يجوز تعجيلها) أي سائر الحقوق المالية المؤجلة (بنقصان منها)