لتوقف جواز قبض المشتري للمبيع عليها، كي يرد أنه لا دليل عليه بعد أن ملكه بالعقد بل لتوقف تحقق التخلية المعتبرة في حصول السلطنة العرفية في مثله عليها، وإلا فالأقوى عدم اعتبار الإذن فيما كان قبضه بغير التخلية، حيث لا يكون له الحبس لتسلم الثمن أو المثمن.
نعم هي معتبرة حيث يكون له ذلك، على الوجه الذي عرفته سابقا، وكذا لا ريب في حصولها في غير المنقول بالاستيلاء على العين استيلاء يستطيع به النقل و الأخذ وغيرهما من أحوال المالك، من غير حاجة إلى وقوع ذلك منه فعلا، ضرورة صدق تحقق المراد من القبض بطرح العين بين يدي المنقول إليه على وجه يتمكن من الفعل فيها كيف شاء نقلا وأخذا ونحوهما، إذ ليست أمواله التي بيده ويصدق عليها أنها مقبوضة له وتحت قبضته وفي يده إلا كذلك، من غير حاجة إلى المماسة والتصرف الحسيين، وليس ذا كالتخلية المزبورة في غير المنقول، إذ من الواضح الفرق بين تحقق السلطنتين عرفا في ذلك، فإن أراد القائل بالتخلية مطلقا ما يشمل ذلك، بدعوى أنها في المنقول غيرها في غيره فمرحبا بالوفاق كما أنه إن كان المراد بما في المسالك ذلك أختص البحث معه حينئذ في خصوص القبض في المكيل والموزون، لكن في كلامه بعد ذلك ما ينافي حمله على ما ذكرناه، بل فيه ما يقضي بالتشكيك في اعتبار القبض في المكيل والموزون بالكيل والوزن.
قال: " التحقيق أن الخبر الصحيح (1) دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما، لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما، وكون السؤال فيه وقع عن البيع قبل القبض لا ينافي ذلك، لأن الاعتبار بهما قبض وزيادة، فلو قبل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل، عملا بمقتضى العرف والخبر الآخر (2) ويتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن، أمكن إن لم يكن إحداث قول في المسألة " إنتهى فتأمل