وساحاتها وطرقها، وفي دخول الأشجار الثابتة وسطها إشكال، كما في القواعد، وجزم في الدروس بالخروج إلا مع الشرط، أو القرينة كالمزارع التي حولها، فإنه لا ريب في خروجها، بل في القواعد وإن قال بحقوقها. ومنها - لفظ الكتاب ويدخل فيه أجزائه وجلده وخيوطه، وما به من الأصول والحواشي والأوراق المثبتة فيه، ولا يدخل فيه كيسه ولا ما به من أوراق منفردة لا تتعلق به، إلا إذا كان عرف يقتضيه، وفي دخول ما يعلم به من الأوراق نظر كما في الدروس. ومنها - لفظ الحمام ويدخل فيه بيوته، و موقده، وخزانة مائه، وحياضه، ومسلخه، وبئره وماؤها، بل في الدروس أنه لو كان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه، والأقرب دخول قدره المثبت فيه، ولا يدخل فيه سطله، ولا أقدامه، ووقوده ومأزره، وعلى البايع تسليمه مفرغا من الرماد و كثير الغمامة.
ومنها - لفظ العبد والأمة ولا يبعد اقتضاء العرف دخول ثيابهما الساترة للعورة في بيعهما، كما نص عليه في الدروس، ويأتي الكلام في غيرها في بيع الحيوان، ومنها - لفظ الدابة ويدخل فيه النعل، دون المقود والرحل إلا مع الشرط كما في الدروس، و لعل العرف الآن على خلافه، خصوصا في المقود. إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا فائدة في التعرض لتفصيلها، بعد أن كان الضابط ما سمعته أولا. والله أعلم. فروع (الأول: إذا باع) النخل (المؤبر وغيره) صفقة (كان المؤبر للبايع والآخر للمشتري) بلا خلاف فيه بيننا، اتحدت البستان أو تعددت واتحد نوع المؤبر أو اختلف، خلافا للشافعي (وكذا لو باع المؤبر لواحد، وغير المؤبر لآخر) بل لو باع نخلة واحدة أبر بعضها دون الآخر، كان لكل حكمه، لأن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فيدور الحكم مدارها وجودا وعدما، خلافا للتذكرة فالجميع للبايع، لصدق بيع نخل قد أبر، واقتصارا فيما خالف الأصل - عن دخول غير المؤبر في ملك المشتري - على المتيقن، ولعسر التميز إذا أبر المشتري ما انتقل إليه، والمشقة