كالعبد والبهيمة، فالقبض في الأول أن يقيمه في مكان آخر، وفي الثاني أن يمشي بها إلى مكان آخر، وإن كان اشتراه جزافا، فالقبض أن ينقله من مكانه، وإن كان مكايلة فالقبض أن يكيله " قال: وتبعه ابن البراج وابن حمزة.
وقيل: أنه التخلية فيما لا ينقل، وفي المنقول نقله، واختاره أبو المكارم مدعيا عليه الاجماع، وتبعه الشهيدان في اللمعة والروضة، وفي الدروس " في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد، وفي الحيوان نقله " وفي المعتبر " كيله أو وزنه، أو عده، أو نقله، وفي الثوب وضعه في اليد " قال: وقيل: التخلية مطلقا، ولا بأس به في نقل الضمان، لا في زوال التحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض.
نعم لو خلى بينه وبين المكيل فامتنع حتى يكتاله، لم ينتقل إليه الضمان وفي المختلف " أنه إن كان منقولا فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك الكيل أو الوزن، وإن لم يكن منقولا فالتخلية، وفي التحرير " الأقرب عندي أن القبض: الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن، و القبض باليد فيما ينقل ويحول، والنقل في الحيوان، والتخلية فيما لا ينقل ويحول ومنه الثمرة على رؤوس النخل " وفي المسالك " التخلية في غير المنقول، وفيه استقلال اليد عليه، سواء نقله أم لا، وفي المكيل والموزون كيلهما ووزنهما " إلى غير ذلك من الأقوال المتفقة، على أنه التخلية في غير المنقول، واختلافها إنما هو في المنقول، ومرجعها مع ملاحظة ساير القيود إلى سبعة، كما أن منشأها منحصر في دعوى العرف.
وصحيح معاوية بن وهب (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن، فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن