جيدا، فإن كلامه لا يخلو من اضطراب في الجملة، كالفاضل في الرياض.
والتحقيق ما عرفت، وليس مرادنا حصر مصداق القبض بما ذكرنا، بل المراد عدم اعتبار القبض باليد أو النقل حسا ولو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع، ففي المسالك " إن كان بغير إذن البايع، فلا بد من تجديد الإذن في تحققه، أي القبض بالنسبة إلى رفع التحريم أو الكراهة، وأما بالنسبة إلى نقل الضمان فيحتمل قويا تحققه بدونه، كما لو قبضه بعده بغير إذن البايع " قال: " ويحتمل توقف الأمرين على تجديده، لفساد الأول شرعا، فلا يترتب عليه أثره، ولو كان بإذنه كالوديعة و العارية، لم يفتقر إلى تجديد إذن ولا تخلية ". وفيه أنه لا وجه لاعتبار الإذن في المنقول، حيث لا يكون له الحبس، كما لو باعه بثمن في ذمة البايع مثلا، لانتقاله إلى ملكه بالعقد، والفرض أنه في يده وفي قبضته وكون اليد سابقا عدوانا لا ينافي انتقال استمرارها إلى غير العدوان، وليس ذا كالقبض المتوقف صحة العقد عليه، فإن اعتبار الإذن في ذلك مطلقا متجه، بخلاف المقام المتجه فيه على الظاهر عدم الفرق.
نعم لا يبعد بقاء حق الحبس له إذا لم يكن الثمن واصلا إليه، فيحرم عليه التصرف، بناء على اقتضائه ذلك، ويبقى له الخيار بعد الثلاثة، أما انتقال الضمان، وزوال الحرمة أو الكراهة، فالوجه تحققها به لصدقه، ودعوى إرادة الصحيح منه - بدعوى أنه يشترط فيه شرعا الإذن وبذلك ينقسم حينئذ إلى الصحيح والفاسد دعوى في دعوى لا شاهد على شئ منهما، خصوصا مع أن الأصل ضمان المشتري. فتأمل.
ولو كان المبيع مشغولا بملك البايع، فإن كان منقولا كالصندوق المشتمل عل أمتعة البايع، كفى في قبضه على المختار حصول تلك السلطنة عليه ولو قبل تفريغه. بل لو اعتبرنا نقله، ونقله المشتري بالأمتعة كفى في نقل الضمان وغيره