توليه " وخبر عقبة بن خالد (1) عن الصادق عليه السلام " في رجل اشترى متاعا وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إنشاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته، فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه " فبين جامع بين مضمونهما والعرف، وبين مقتصر على الثاني، لضعف سند الثاني منهما، واعتباره الاخراج المخالف للاجماع، وإرادة النقل منه ليس بأولى من إرادة التخلية أو الاستيلاء أو نحو ذلك، ولا تصريح في الأول بأن الكيل قبض، ويمكن إرادة النهي عن بيعه قبل كيله ووزنه، وإن تحقق القبض فيه بالنقل، ولعل الاكتفاء به في جواب السؤال عن البيع قبل القبض، لاستلزامه حصول القبض مع زيادة الاعتبار المزبور، فالمراد حينئذ أن اشتراط ذلك في بيعه مستلزم لحصول القبض، وفرض حصوله أي الاعتبار بدونه نادر لا ينافي الاطلاقات، فانحصر الأمر حينئذ في اللغة.
لكن قد عرفت أن ما فيها لا (يوافق ما أجمع عليه الأصحاب في غير المنقول، والذي يقوي في النفس، أن المراد به في جميع المقامات التي اعتبره الشارع في صحتها أو لزومها أو غيرهما من الأحكام، تحويل السلطنة العرفية من المنقول منه إلى المنقول إليه، سواء حصل له السلطنة الشرعية قبله بالعقد، كما في البيع ونحوه، أو لا كالوقف والهبة ونحوهما.
ولا ريب في حصولها بالتخلية في غير المنقول، بمعنى رفع المنافيات للمنقول إليه مع رفع يد الناقل والإذن منه، ضرورة صيرورته بذلك كالناقل في قبضه لعقاره ولا يحتاج حينئذ وصول المنقول إليه بنفسه أو وكيله إلى المنقول أو تصرفه فيه بل لا يحتاج إلى مضي زمان وإن كان بعيدا عن المنقول إليه، لصدقها بدونه قطعا، كصدق دخوله في قبضته واستيلائه وتحت يده بذلك كالمنقول منه، وليس الإذن المزبورة