حتى مع عدم إذن البايع في نقل الأمتعة، بعد أن يكون آذنا في المبيع، أو كانت إذنه غير معتبرة لوصول الثمن إليه، إذ الإثم في ذلك لا ينافي صحة القبض، وترتب أحكامه عليه، واحتمل في المسالك توقفه - فضلا عن غيره من أحكام القبض - على إذن البايع في نقل الأمتعة، وفيه من الضعف ما لا يخفى.
وإن كان غير منقول فلا ريب في تحقق التخلية قبل نقل الأمتعة، فيكتفى.
بها، واحتمل في المسالك عدم الاكتفاء بها قبل النقل أيضا وهو أضعف من سابقه.
ولو كان المبيع مشتركا بين الناقل وغيره ففي المسالك " إنه على ما اخترناه إن كان منقولا فلا بد من إذن الشريك في تحقق القبض لتوقفه على اثبات اليد والتصرف في حصة الشريك " إلى أن قال فإن " أذن الشريك وإلا نصب الحاكم من يقبضه أجمع، بعضه أمانة وبعضه لأجل البيع " واختار العلامة في المختلف الاكتفاء حينئذ بالتخلية، لأن المانع الشرعي من النقل كالمانع العقلي في العقار، ذكر ذلك في باب الهبة، والحكم واحد بل فيها أقوى.
قلت الظاهر تحقق القبض بنقله وقبضه وإن كان عصيانا، لما عرفت من أن الإثم في ذلك لا ينافي تحقق القبض عرفا، بل وشرعا، بل قد يقال: بتحققه وإن لم يحصل له النقل الحسى، بل بمجرد حصول سلطنة البايع له وهي تامة، والمنع من جهة الشريك أمر خارجي عنها لا ينافي تسلط المشتري على ذلك كتسلط البايع، وحينئذ يرفع أمره إلى الحاكم في استيفاء المنفعة من التشاح، وأولى من ذلك غير المنقول الذي يكتفى فيه بالتخلية، واستجوده في المسالك بعد أن احتمل التوقف على الإذن أيضا، قال: " لأن حقيقة قبض ما هذا شأنه رفع يد المالك وتخلية المشتري بينه و بينه، وهذا لا يقتضي التصرف في مال الشريك " ثم قال: " ووجه الاشتراط أن وضع اليد والتسليط على التصرف لا يمكن بدون التصرف في حصة الشريك " قلت: هو كما ترى بعد عدم اعتبار مثل ذلك في التخلية التي يكفي فيها رفع المانع عرفا وشرعا من قبل البايع.
ومن ذلك ظهر لك الحال فيما لو كان المبيع مختصا بالبايع، أو مشتركا بينه وبين