وهو السلطنة العرفية، بل ظاهر الأصحاب أن المذكورات أفراد للقبض، لامعان، فلا حاجة حينئذ إلى ارتكاب دعوى الاشتراك أو المجاز، للدليل، كما أنك عرفت إمكان إرادة القائل بالتخلية ما قلناه، وحينئذ دعوى منافاته للعرف كما ترى، ولو سلم فالمراد شرعا لا يزيد على ذلك قطعا، بل قد يحتمل إرادة ذلك من القبض باليد والنقل في عبارات الأصحاب، ضرورة عدم الاجتزاء بذلك مع عدم حصول السلطنة به، فهو كناية عما ذكرناه، لغلبة حصولها معه.
والمعتبرة قد عرفت الحال فيها، إذ هي الخبران المزبوران (1) خاصة الذي على تقدير القول بالأول منهما، قال في المسالك: " لا يخلو المبيع إما أن يكون قد كيل قبل البيع ووزن، أو لا بأن أخبر البايع المشتري بكيله أو وزنه، أو باعه قدرا منه معينا من صبرة مشتملة عليه، فإن كان الأخير فلا بد في تحقق قبضه من كيله أو وزنه، للنص المزبور، وإن كان الأول ففي الافتقار إلى اعتباره ثانيا لأجل القبض، أو الاكتفاء بالاعتبار السابق وجهان، من إطلاق توقف الحكم على الكيل والوزن وقد حصلا، وقوله عليه السلام " لا تبعه حتى تكيله أو تزنه " لا يدل على أزيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع.
ومن كون الظاهر ذلك لأجل القبض، لا لأجل صحة البيع، فلا بد له من اعتبار جديد بعد العقد، وبه صرح العلامة والشهيد وجماعة، وهو أقوى، ويدل عليه قوله عليه السلام في الخبر السابق " إلا أن تولية " فإن الكيل السابق شرط لصحة البيع أو ما قام مقامه، فلا بد منه في التولية وغيرها، ومقتضى قوله عليه السلام " إلا أن توليه " أنه معها لا يتوقف على كيل أو وزن، فدل ذلك على أنهما لأجل القبض لا لأجل صحة البيع.
وأما الثاني فإن اكتفينا بالاعتبار الأول، في الأول، كفى الاخبار فيه، و اختارهما في التذكرة وإن لم نكتف في السابق في الأول، لم يكتف حينئذ بالاخبار في