فيه إلا من ابن إدريس، والنصوص مصرحة به، بل في بعض حواشي الألفية أن أصحابنا مجمعون على اعتباره في عدد الصلاة وأفعالها، كما عن الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى إطلاق بعض الأخبار المتقدمة، وخبر إسحاق بن عمار (1) قال أبو عبد الله (عليه السلام): (إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أفهمت؟ قلت: نعم) المؤيد بالنبوي العامي (2) (إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك للصواب) بل عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر (3) الاكتفاء بالظن في أعداد الركعات وأخذ البناء عليه من المسلمات مع تقرير أخيه الحجة عليه، بل يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على رجوع الإمام للمأموم وبالعكس (4) بناء على أن ذلك لحصول الظن، وضبطها بالحصى (5) والخاتم (6) وحفظ الغير (7) وكحفظ الطواف الذي هو صلاة به أيضا ونحو ذلك، فإن جميعها مرجعها إلى الظن، مضافا إلى المعروف على ألسنة الأعوام والعلماء (المرء متعبد بظنه) وإلى قيام الظن في الشرعيات مقام العلم عند تعذره حتى حكي عن ابن إدريس الاعتراف به، بل في المصابيح نقل غيره الاجماع عليه مطلقا، وكان مراده العلامة في المختلف في باب القضاء على ما في بالي، فلا حظ، وأن الصلاة عبادة كثيرة الأفعال والتروك فالمناسب لشرعها الاكتفاء بالظن مطلقا، وإلا كانت معرضة للفساد بكل وهم، كل ذلك مع ما في التكليف بالعلم من العسر والحرج، فإنه لا يكاد يوجد من تصدر عنه صلاة مع القطع واليقين.
خلافا لما عن ابن إدريس من عدم الاكتفاء بالظن في الركعتين الأولتين، بل