في كل فريضة ثنائية أو ثلاثية، بل قد يقال: إنه ظاهر الشيخ في المبسوط والخلاف وعن النهاية، والفاضل في المنتهى والتذكرة، والمصنف في المعتبر والنافع وعن المقنعة، لذكرهم وجوب الإعادة في الشك في عدد الصبح والمغرب وعدد الركعات بحيث لا يدري كم صلى والأولتين من غير تفصيل بين الشك والظن، ثم ذكروا أحكام الشك في الأخيرتين مفصلين بين الظن وغيره، لكن لعل اقتصارهم على المفسد (1) فيما تقدم أولا على الشك - من أن المعروف من الشك والذي صرح به في الفقه والأصول واللغة كما عن الزمخشري وغيره بل هو الموافق للعرف تردد الذهن من غير ترجيح لأحد الطرفين، بل في المصابيح أنه الذي اشتهر بين الفقهاء، وعليه عامة العلماء - كالصريح في قصر الافساد عليه دون الظن، وتفصيلهم في الأخيرتين حينئذ لا لكون لفظ الشك في كلامهم شاملا للظن، بل هو لمكان تصريح الأخبار به في المقام، وعادتهم ذكر الحكم الموجود في الروايات، ولذا جعله بعضهم كالمسألة المستقلة كالمصنف، بل قال في المبسوط بعد ذكر أحكام الشك: ((فإن غلب في ظنه أحدهما عمل عليه، لأن غلبة الظن في جميع أحكام السهو تقوم مقام العلم على سواء) أو يكون ذكرهم له في الأخيرتين للرد على بعض العامة القائلين بعدم الاكتفاء به فيها، أو يكون لبيان أن ليس طرد الشك فيها موجبا للاحتياط، بل هو مشروط بالتروي ولم يتعقبه ظن، فأما إذا تعقبه ظن فلا احتياط، ولذا ترى كثيرا منهم يذكرون حكم الظن الطارئ بعد الشك من غير تعرض للظن الابتدائي، فإن حكمه معلوم عند الجميع، بل يمكن أن يكون ذلك منهم أيضا بناء على أن ما عدا الأخيرتين، بمجرد طر والشك فيها تبطل وإن حصل بعده ظن، أخذا
(٣٦٦)