فيه الشك في الخامسة على الأقوى فضلا عن السادسة، وكأنه (رحمه الله) فهم من الشك بين الأربعة والخمسة طرح الخامسة والبناء على الطرف الصحيح، فحيث يكون له طرف واحد يمكن صحة الصلاة فيه بنى عليه، وحيث يكون له طرفان أخذ بالأكثر بعد طرح الطرف الزائد من السادسة ونحوها، وينبغي أن يلتزم حينئذ بالبناء على الأربع حيث يقع الشك بين الثلاث والأربع والخمس بعد الاكمال، وفيه منع، وأما إذا وقع بين الخامسة والسادسة فلا علاج لصورة من صورة إلا صورة واحدة، وهي ما إذا كان حال القيام، فإنه يهدم ويرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس، هذا.
لكن قال الشهيد في الألفية بعد ذكره الصور الأربعة المنصوصة: (الخامس الشك بين الاثنتين والخمس، السادس الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود، السابع الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس، الثامن الشك بين الاثنتين والأربع والخمس، ففي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل، ووجه بالبطلان في الثلاثة الأول احتياطا، والبناء في الثامن على الأربع ويحتاط بركعتين قائما وسجود السهو، التاسع الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود، وحكمه حكم الثامن، ويزيد في الاحتياط، العاشر الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما مر، وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والأربع، وبعد الركوع فيه قول بالبطلان والأصح إلحاقه بالأول، فيجب الاتمام والمرغمتان، الحادي عشر الشك بين الثلاث والأربع والخمس، وفيه وجه بالبناء على الأقل، وآخر بالبناء على الأربع والاحتياط بركعة قائما والمرغمتين، الثاني عشر أن يتعلق الشك بالسادسة، وفيه وجه بالبطلان، وآخر بالبناء على الأقل، أو يجعل حكمه كالخمس) انتهى.
وفيه نوع من التأبيد لبعض ما ذكرنا سابقا، ومواضع للنظر، إذ قد عرفت أن البناء على الأقل في الصور الأربعة منشأه الأصل أو أخبار الأقل، وفي كل