صلاة الأعرابي مثلا، وقد حكمنا بصحته بالشروع فيه، فيبقى إتمامه على حاله، وإن كان حكمه حينئذ الاتمام بالأولتين ونفل الأخيرتين من جلوس، فتأمل، بل وكذا الاحتمال الثاني لعدم الدليل على فساده بهذا الذكر، بل ظاهر الأدلة كما عرفت خلافه، بل قد يتجه على تقدير فساد الاحتياط ما ذكره العلامة لا الرجوع إلى حكم تذكر النقص الممكن دعوى عدم شمول دليله لمثل ذلك، خصوصا لو كان قد تذكر بعد فعل أكثر أركان الاحتياط أو جميعها، بل وكذا يظهر لك بأدنى تأمل فيما ذكرنا أنه لا وجه للتفصيل بين تخلل المنافي بناء على صحة الاحتياط معه وعدمه، فيعيد الأول دون الثاني ولا بين التذكر بعد الاكمال قبل التشهد وعدمه، فيعيد الثاني دون الأول، ولا بين التذكر بعد إكمال التشهد قبل التسليم وعدمه، فيعيد الثاني دون الأول، وإن صرح في البيان بالأول، بل قد يعطيه كلام غيره، كما أنه قد يعطي ما في الموجز الثاني، وبالثالث صرح في محكي الجواهر، لعدم دليل يعتد به على شئ من هذه التفاصيل، بل لعل القول بالإعادة أولى منها حينئذ وإن كان قد عرفت ضعفه في الغاية، كما عرفت قوة المختار الذي على فرض قصور تناول أدلة الشك لمثل المفروض - باعتبار عروض تذكر النقصان، كقصور تناول أدلة تذكر النقصان له باعتبار ظهورها أو صراحتهما فيمن سلم بعنوان إتمام الصلاة ثم تذكر النقصان بخلاف المقام، فيبقى حينئذ ما ذكرناه من الاستصحاب على حاله - غير محتاج إلى الدليل اللفظي، ومقتضاه حصول الجبر بها، لأنها افتتحت على ذلك، بل هو معنى صحتها المستصحبة.
وكذا يقوى في النظر الصحة لو تذكر النقص في أثناء احتياطه المخالف بالكيف دون الكم، كما لو ذكر الثلاث في أثناء ركعتي الجلوس، لإقامة الشارع إياهما مقام ركعة من قيام، فيجري حينئذ هنا ما سمعته، واحتمال البطلان لاختلال النظم هنا مزاحمة للشارع فيما يرجع أمره إليه، ولا فرق بين سبقهما باحتياط سابق كما في الشك بين الاثنتين