كما هو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا (ل) ما قد عرفت من التعريض المزبور القاضي بمراعاة الصحيح على كلا التقديرين، وليس هو إلا بالفاتحة، ضرورة توقف صحتها لو كانت نافلة واقعا عليها، إذ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وللأمر بها في النصوص السابقة المشعرة بما قلنا أيضا، مضافا إلى ظهور الأدلة إن لم يكن صراحتها في (أنها صلاة منفرة) وإن كانت معرضة لما سمعت (ولا صلاة إلا بها) كما عرفت (وقيل بالثاني) كما عن المفيد والحلي خاصة مع أنه حكي عنهما الاختلاف في عدد التسبيح (ل) اعتبار مرغوب عنه، بل لعله اجتهاد في مقابلة نص الأدلة وظاهرها، وهو (أنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل) بل ينبغي القطع بفساده، ضرورة عدم التلازم بين جبرها النقصان لو اتفق وكونها بدلا بالمعنى المذكور، وإلا لاقتضى كونها نافلة على تقدير التمام خلافه، نعم هي صلاة مستقلة معرضة لكن من الأمرين، فينبغي مراعاة الحالتين فيها حينئذ مهما أمكن.
(و) من ذلك كله ظهر لك أن (الأول أشبه) وأصح، بل لا شبه ولا صحة في غيره، بل لعله للمراعاة المزبورة صرح في البيان والدروس وعن غيرهما بوجوب الاخفات فيها، لا حراز الصحة معه على كل من التقديرين بخلاف الجهر، بل وكذا ما حكي عن نهاية الإحكام وإرشاد الجعفرية الاجماع عليه، وفي التذكرة نفي الخلاف فيه من عدم وجوب الزيادة على الفاتحة، لعدم توقف الصحة في كل من التقديرين عليها، بل قد يؤثر فعلها فسادا لأحدهما في بعض الأحوال، مضافا إلى إمكان دعوى ظهور النصوص في عدمها أيضا، بل الظاهر اقتضاء التعريض المزبور صحة الصلاة وإن تذكر المصلي نقصانها بعده كما صرح به جماعة، بل هو ظاهر إطلاق النص والفتوى ومقتضى قاعدة الاجزاء والاستصحاب وغيرهما، بل كاد يكون صريح خبر عمار (1) السابق قال: