بعض أدلة الفورية زيادة على وجوبها صفة شرطيتها أيضا، إذ هي ليس دليلها منحصرا بالاجماع، بل الأخبار (1) كادت تكون صريحة في ذلك، خصوصا المشتمل منها على الفاء (2) المقتضية للتعقيب بلا مهلة، بل وعلى لفظ (إذا) (3) الظاهر في أن وقت فعلها عند الفراغ، وغير ذلك، ولا ريب في ظهورها باشتراط صحتها بالتعقيب المزبور إذ بدونه لم يأت بالمأمور به على وجهه، على أنه لو سلم عدم ظهورها بذلك فلا إشكال في كون المستفاد منها خصوص هذا الفرد دون غيره، فيكفي في فساده عدم الدليل على صحته حتى إطلاقات الأوامر بعد فرض إرادة الفورية منها وانسياق التعقيب من مساقها، بل لعل القائل بعدم مساواة الفورية للتوقيت في الفوات إنما هو حيث تكون مستفادة من نفس الأمر لا في مثل ما نحن فيه، ضرورة كون الحاصل هنا من الأدلة أن علاج الشك فعل الاحتياط بدارا، فكيف يتحقق الامتثال دونه، لا أقل من الشك فيبقى يقين الشغل بالصلاة بحاله، بل قد عرفت سابقا اقتضاء القواعد الفساد بالشك في عدد الفريضة، فيقتصر فيما خالفها على الثابت المتيقن المتعقب لها، بل ينبغي القطع بذلك بناء على شرطية المشكوك في شرطيته، إذ من الواضح حصول الشك في شرطية التعقيب في صحة الاحتياط، كما أنه من الواضح حصول الشك في ثبوت علاج الفريضة بغير المتعقب لها، بل لعله من هذه الحيثية لا يبتنى على قاعدة الشك في الشرط حتى تتجه الصحة عند من لم يعتبرها كما هو المختار عندنا، إذ مبنى ذلك التمسك باطلاقات المتوقفة على إحراز الركعات، فمع الشك كما في الفرض لا جزم بصدق اسم الصلاة وثبوت الصحة مع تعقيب العلاج للأدلة الخاصة، بل قد يقال: إن هذه الفورية ليست
(٣٨١)