كما لو ذكر نقصان الاثنتين في الشك بينهما والثلاث والأربع مثلا في أثناء ركعتي الاحتياط من قيام، أو ذكر نقصان الواحدة في الشك بين الثلاث والأربع في أثناء الركعة الاحتياطية من قيام فالأقوى عدم الالتفات ويتم احتياطه وتصح صلاته، وفاقا لجماعة إن لم يكن المشهور، استصحابا لصحة الصلاة المجبورة، ولصحة الصلاة الاحتياطية المؤيد بكون الصلاة على ما افتتحت عليه، بل للأمر المقتضي للاجزاء، مضافا إلى إطلاق الأدلة، والتعريض المذكور، بل قد يستأنس له بخبر عمار السابق، وبما عرفت من الصحة مع الذكر بعده، بل لا مانع يتخيل سوى زيادة التكبير الذي قد عرفت اغتفار الشارع له هنا، بل قد سمعت احتمال أنها ليست من الزيادة المبطلة، للقصد بها افتتاح صلاة أخرى.
نعم قد يقال بعدم تعيين الفاتحة هنا، بل يعود التخيير السابق بينها وبين التسبيح لمضي احتمال كونها نافلة المقتضي للالزام بالجامع، للصحة على التقديرين، وتعين كونها جابرة، مع احتماله لبقاء كونها صلاة مستقلة لا تصح بدون الفاتحة، لا أنها صارت ركعة رابعة جزء من الصلاة الأولى حقيقة وإن حصل الجبر بها، فتأمل جيدا، وخلافا للفاضل وعن غيره فالاستئناف، وهو ضعيف جدا كما اعترف به في الذخيرة بعد أن ذكره احتمالا، وبطلان الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النص احتمالا آخر، والمختار ثالثا، وإتمام الاحتياط حتى الركعتين من جلوس في الصورة الأولى مثلا احتمالا رابعا وهي عدا المختار منها كما ترى، بل ينبغي القطع بفساد الأخير منها، ضرورة عدم الوجه للاتيان بها (بهما خ ل) بعد تذكر النقصان المجبور بالركعتين الأولتين، إذ هما لاحتمال كون الصلاة ثلاثا المفروض عدمه هنا، فدعوى احتمال وجوبهما لاطلاق الأدلة به المعلوم عدم تناوله للفرض مما لا ينبغي الالتفات إليها، اللهم إلا أن يقال: إنه احتياط واحد مركب من أربع ركعات: اثنتان منها من قيام، واثنتان من جلوس وتسليمتين نحو