(ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة والقدر مائة مرة، وفي الثانية الحمد مرة وسورة التوحيد مائة مرة) قال فيه أيضا: (فإذا سلمت فسبح تسبيحها (عليها السلام) وهو الله أكبر أربعا وثلاثين مرة، وسبحان الله ثلاثا وثلاثين، والحمد لله ثلاثا وثلاثين، فوالله لو كان شئ أفضل منه لعلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إياها) ولا أعرف خلافا بين الأصحاب قدمائهم والمتأخرين في كيفية الصلاتين المزبورتين، نعم عكس النسبة في الدروس والنفلية وعن التحرير والبيان، كما أنه اقتصر في المحكي عن المنتهى على نسبة الأربع لفاطمة (عليها السلام) وعلى نقل النسبة المشهورة عن الشيخ ساكتا عليه لكنك خبير بأن ذلك منهم مع أنه خلاف ما في خبر المفضل المزبور لا فائدة يعتد بها تترتب عليه، لثبوت الاستحباب على كل من التقديرين، إذ لا إشكال في رجحان التأسي بالزهراء (عليها السلام) بعد عصمتها، مع أصالة الاشتراك معها في التكليف، على أنه لا قائل في ذلك بالنسبة إلى خصوص صلاتها المروية في خبر المفضل، لصراحته بعدم اختصاصها بهذا الاستحباب، فظهر حينئذ أنه لا ثمرة لهذا الخلاف إلا ما في المسالك حيث قال: عكس جماعة من الأصحاب النسبة ونسبوا الأربعة لفاطمة (عليها السلام) والركعتين لعلي (عليه السلام)، وكلاهما مروي فيشتركان في النية، وتظهر الفائدة في النسبة حال النية، وفيه أنه لا مدخلية للنسبة في النية بعد تشخيص المكلف قصده الأربع أو الاثنين، ولو جعل الفائدة في النذر حيث ينيطه الناذر بصلاة فاطمة (عليها السلام) أو صلاة علي (عليه السلام) لكان أولى، وقد أنكر بعض من تأخر عنه الرواية، وهو في محله بالنسبة إلى رواية الركعتين لعلي (عليه السلام)، وإلا فالأربع قد نسبت لفاطمة (عليها السلام) في صحيح هشام بن سالم (1) كما عن المنتهى وخبره عن الصادق (عليه السلام) الذي رواه الصدوق (من صلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بخمسين
(١٩٦)