باستحبابها المجمع عليه كما عن المنتهى وظاهر المعتبر، بل عن غيرهما أنه من المتفق عليه بين علماء الإسلام إلا نادرا، وعن آخر أنها مشهورة بين الخاصة والعامة، وبلغت الأخبار بها التواتر، والأئمة صلوات الله عليهم كانوا يصلونها، ولعل المراد بالنادر أحمد، فإنه قد حكي عنه عدم استحبابها، ولا ريب في شذوذه وبطلانه، كما أنه لا ريب في شذوذ ما يحكى عن بعض مبغضي العامة من أن الخطاب بهذه الصلاة وتعلمها وقع للعباس عم النبي (صلى الله عليه وآله)، بل في الذكرى أنه رواه الترمذي أيضا، إذ من الواضح أن رواية أهل البيت (عليهم السلام) أوثق، لأن صاحب الدار أدرى بالذي فيها، على أنه من الممكن خطاب النبي (صلى الله عليه وآله) لهما معا بها في وقتين.
وكيف كان فتسمى هذه الصلاة بصلاة الحبوة وبصلاة التسبيح، ووجه الثاني واضح، وأما الأول فلما في خبر أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال:
(قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجعفر عليه السلام: ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك؟
فقال له جعفر: بلى يا رسول الله، قال: فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة فتشرف الناس لذلك، فقال له: إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها، فإن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما) وخبر الثمالي (2) عن الباقر (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجعفر بن أبي طالب عليه السلام: يا جعفر ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لك؟ قال: بلى يا رسول الله) وفي خبر أبي البلاد (3) (قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أي شئ لمن صلى صلاة