(عليه السلام)، ضرورة أن المحكي عن المفيد كما عرفت اختيار الترتيب المزبور.
(و) لكن (روى) المفضل بن عمر (1) عن الصادق (عليه السلام) (أنه يقتصر) في (الليالي الأفراد) الثلاثة (على المائة حسب، فيبقى عليه ثمانون) عشرون من ليلة التسع عشرة وستون من الليلتين الأخيرتين (يصلي في كل) يوم (جمعة) من الجمع الأربع في الشهر مبتدئا بذلك من أول الشهر، لأن الفرض استعداده للعمل بهذه الرواية منه (عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر صلوات الله وسلامه عليهم و) في ليلة الجمعة في العشر الأواخر، لكن في المتن والقواعد وغيرهما (في آخر جمعة عشرين بصلاة علي (عليه السلام) وهما، بمعنى إن أريد من الجمعة ليلتها لظهور الخبر المزبور في إرادة الأخيرة أيضا كالعبارة (وفي عشية تلك الجمعة) أي ليلة السبت (عشرين ركعة بصلاة فاطمة (عليها السلام) ونحوه في الاقتصار على المائة في ليلة تسع عشرة خبر محمد بن سليمان (2) المتقدم سابقا، وعليها في الليلتين الأخيرتين خبر ابن فضال (3) وبه أفتى جماعة، بل في فوائد الشرائع أن كثيرا من الأصحاب عليه، وعليه رتب الشيخ الدعوات في المصباح، بل في الذكرى وغيرها نسبته إلى الأكثر، بل عن ظاهر الانتصار الاجماع عليه، لعله للجمع بينهما خير في الغنية والإرشاد والدروس والذكرى واللمعة وفوائد الشرائع والنفلية والروض والروضة والقواعد وغيرها، ولا بأس به.
ومن العجيب ما في السرائر (من أن ذلك تكليف ما لا يطاق، وهو قبيح في الفرض، والنافلة والموقت لا بد من أن يفضل وقته عنه أو يساويه كالصوم، ومن المعلوم أنه لو اتفق ليلة السبت مثلا في أقصر ليالي الصيف وهي تسع ساعات لا يتمكن