فقال: ما شئت من ليل أو نهار) فما عن ابن الجنيد بعد أن ذكر جواز جعلها من قضاء النوافل قال: (لا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه) وما عن ابن أبي عقيل من أنه لا بأس بصلاتها في الليل إلا أنه لا يحسبه من ورده فيه ضعيف جدا، وإن كان قد يشهد لهما خبر بسطام (1) المروي عن أربعين الشهيد بسند فيه ضعف عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في صلاة جعفر عليه السلام: (ولا تصلها من صلاتك التي كنت تصلي قبل ذلك) لكنه كما ترى قاصر عن معارضة ما عرفت، خصوصا بعد ما قيل من اضطراب متنه أيضا كسنده، لما يحكى عن بعض النسخ (وصلها من صلاتك) فلا يصلح قطعا لمعارضة ذلك الصحيح المؤيد بغيره وعمل الأكثر، بل قيل:
وما ثبت من احتسابها من نوافل شهر رمضان كما صرح به الأصحاب، وورد به النقل (2) عن الأئمة (عليهم السلام).
نعم لو قلنا باتحاد التسليم فيها كما هو ظاهر الصدوق أمكن حينئذ المنع، لمكان الاختلاف، أما على المختار فلا جهة لمنع الاحتساب المزبور، بل هو في الحقيقة اجتهاد في مقابلة النص الحاكم على أصالة عدم هذا الاحتساب، لأنه من التداخل، وما أبعد ما بينه وبين ما عن الشهيد في البيان من جواز احتسابها من الفرائض، وربما مال إليه في الذكرى والروض بعد أن حكياه عن ظاهر بعض الأصحاب حيث عللاه بأنه ليس فيه تغيير فاحش، بل حكاه في فوائد الشرائع عن الذكرى ساكتا عليه، بل يشهد له مضافا إلى التعليل المزبور صحيح ذريح السابق، لكن لأصالة عدم التداخل، خصوصا الواجب والندب، وعدم إجزاء النفل عن الفرض، ووضوح قصور التعليل المذكور - إذ مع تسليم أنه لا تغيير فاحش باعتبار أن الزائد أذكار لا يقدح في الصلاة، لكن