من الاتيان بصلاة فاطمة (عليها السلام) مع الفرض والراتبة والأكل والشرب وقضاء ما لا بد منه من الحاجة، ومن ادعى ذلك فقد كابر، ولو سلم له فهي صلاة على غير تؤدة، ولا تلاوة للقرآن كما أنزل، بل ولا ركوع ولا سجود) إلى آخره إذ هو كما ترى مكابرة للوجدان، وإنكار للمشاهدة بالعيان، بل جعل في الوسيلة الصلاة المزبورة سحر ليلة السبت، كما أنه جعل العشرين ركعة بصلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) في سحر الجمعة الأخيرة، على أن قصور الأوقات عن جميع ما ورد فيها من المستحبات غير قادح، لورودها على متعارف غالب الناس من عدم الاستغراق، بل كل منهم يفعل بعضا منها، وإلا فلا ريب في قصور اليوم والليلة خصوصا بعض الأيام والليالي عن فعل جميع ما ورد فيها من الصلوات والأذكار والأدعية ونحوها، كما هو واضح لمن له أدنى خبرة، ومع ذلك فهو متجه لو قلنا باعتبار ذلك شرطا في هذه النافلة، أما بناء على أنه مستحب في مستحب كما عن المراسم التصريح به، بل عن إشارة السبق أنه لم يتعرض لاستحباب كون عشرين ليلة السبت بصلاة فاطمة (عليها السلام)، بل ولا للعشرين في آخر ليلة جمعة بصلاة علي (عليه السلام) فحينئذ بناء على ذلك يصلي بصلاة فاطمة (عليها السلام) ما شاء ثم يصلي ركعتين إذا ضايقه الوقت، فتأمل جيدا.
ثم إن ظاهر النص والفتاوى توزيع ذلك على ما هو الغالب المتعارف من كون الحاصل في الشهر أربع جمع، أما لو أنفق خمس جمع فيه ففي الروض والمسالك إشكال، لخلو النص والفتاوى منه، فيحتمل حينئذ صلاة عشر فيها أيضا، وبسط الثلاثين الباقية ليلتها وعشيتها بجعل ست عشرة أو لا وأربع عشر ثانيا، أو بالعكس، ويحتمل سقوط العشر في الجمعة الأخيرة وبقاء التوزيع بحاله، وزاد في الأخير احتمال إسقاط أي جمعة شاء، ثم قال: والظاهر تؤدي الوظيفة بجميع الاحتمالات، كما أنه استظهر في الأول