مرة قل هو الله أحد كانت صلاة فاطمة (عليها السلام)، وهي صلاة الأوابين) لكن قد يظهر من الصدوق مع روايته الخبر المزبور الشك في ذلك، حيث قال عند عقد الباب: (باب ثواب الصلاة التي تسميها الناس صلاة فاطمة (عليها السلام) ويسمونها صلاة الأوابين) وقال أيضا: (وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد يروي هذه الصلاة وثوابها إلا أنه يقول لا أعرفها بصلاة فاطمة (عليها السلام) وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة (عليها السلام) إلى آخره، إلا أنه يعطي معروفيتها بذلك في الزمن السابق.
وكيف كان فلا إشكال في الأربع المزبورة، إذ أقصى ذلك نسبتها إليهما، ولعله لأنهما صلياها، والظاهر انصراف نذر صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) مع عدم التعيين من الناذر إليها، لعدم ثبوت نسبة الركعتين إليه (عليه السلام)، وعدم منافاة شركة فاطمة (عليها السلام) إياه، أما لو نذر صلاة فاطمة (عليها السلام) وقلنا إن كلا من الأربع والاثنين صلاتها فلا يبعد انصرافه إلى الركعتين، لاختصاصهما بالنسبة في خبر المفضل إليها، وربما قيل بالتخيير بينهما وبين الأربع، وفيه إشكال، بل لعل الانصراف إلى الجمع حينئذ أقرب منه.
ثم إنه بناء على ما ذكرنا من ثبوت الأربع لكل منهما (عليهما السلام) أو هي مع الاثنين أيضا كما سمعته ممن عرفت، بل في المسالك نسبته إلى الرواية فهل يستحب خصوص التكرير تأسيا بكل منهما، إذ الفعلان منهما بمنزلة الأمرين المقتضيين تعدد المسبب كما هو معنى أصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب أو لا يستحب، لعدم ظهور الفعل بالتعدد بخلاف الأمر، وهو الأقوى، ولعله لحظ الأول في المسالك في قوله فيما تقدم، وتظهر الفائدة في النية، ضرورة أو التشخيص حينئذ يكون بقصد النسبة المزبورة، لتعدد الفعل والاتفاق بالكيفية.