ذلك فيما ذكره من الاحتمالين، وقال في فوائد الشرائع: إن الباقي عليه حينئذ ثلاثون ركعة فيوزعها على ما سيأتي إلى حيث ينتهي، قلت: قد يقوى في النظر الاقتصار في توزيع الثمانين على الجمع الأربع السابقة كما عساه مال إليه في الفوائد الملية، إذ ليس في النص اعتبار إيقاع الباقي في آخر جمعة، ولو سلم ظهوره فهو مبني على الغالب، بل لا محيص عما ذكرناه إذا كانت الجمعة الخامسة محتملة من جهة سبق الهلال وتأخره لا متيقنة، أو كانت عشيتها ليلة العيد مثلا ولو احتمالا محافظة على أدائها بناء على أنه لو أخر البعض إليها فصادف كون تلك العشية ليلة العيد سقطت، لأنها نافلة شهر رمضان وقد خرج، ولذا قال في الروضة: (لو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين) وإطلاقه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الجمعة وغيرها، فلو اتفقت عشية الجمعة ليلة العيد حينئذ سقطت وظيفتها، لكن في الروض والمسالك أنه لا يؤخر وظيفة العشية إلى ليلة العيد، بل يصليها في آخر سبت من الشهر، وكأنه لعدم ظهور النص في اشتراط التأدية بعشية جمعة رابعة، إنما المراد فعلها في آخر عشية جمعة من رمضان، بل قد يقال بأن هذا الترتيب كيف ما كان هو مستحب في مستحب وإلا فالرماد إيقاع هذه الألف ركعة في شهر رمضان، لا طلاق الدليل الذي لا ينافيه ذكر الترتيب المزبور، ومنه حينئذ يعلم ما في دعوى السقوط المذكور في الروضة، اللهم إلا أن يريد أن المكلف أخر وظيفة الثلاثين اعتمادا على الاستصحاب وعلبة التمام فاتفق النقصان فإن المتجه حينئذ السقوط واحتمال القضاء خارج الشهر، لا طلاق أدلة القضاء أو عمومها، خصوصا ما ورد في تفسير قوله تعالى (1): (وهو الذي جعل الليل والنهار حلقه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) من قوله الصادق عليه السلام (2): (كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار) إلى آخره.
(١٩٣)