على الثنتين، بل ربما يظهر من صحيح ابن الريان (1) الذي أفتى بمضمونه الشهيدان أنه لا ينبغي الفصل بين أداء الأربع بزمان ونحوه اختيارا، قال: (كتبت إلى الماضي الأخير عليه السلام أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث يحدث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة، ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب بلى إن قطعه عن ذلك أمر لا بد منه له فليقطع ثم ليرجع (فلببن) على ما بقي منها إن شاء الله) بل هو ظاهر في معاملتها معاملة الفريضة الرباعية التي هي بتسليمة واحدة، قال في مصابيح الظلام فيما حكي عنه: (يأتي بالأخيرتين بعد زوال العذر بلا فصل احتياطا، كما أن الفصل بين الأربع لا يفصل من غير عذر احتياطا للخبر المزبور) إلى آخره، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الجزم به لا يخلو من نظر، خصوصا بعد ما ورد من قصر الكيفية للمستعجل التي قد يدعي أولويتها من الكمية، قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبان (2): (من كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر (عليه السلام) مجردة ثم يقتضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه) وقال في خبر أبي بصير (3) أيضا: (إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ثم اقض التسبيح) ولا بأس به بعد ورود الدليل به وفتوى مثل الشهيدين به في الدروس والذكرى والنفلية والروض وغيرها، كما أنه لا بأس بصلاتها في المحمل في السفر كما نص عليه في الذكرى وغيرها، وقد كتب علي بن سليمان (4) في الصحيح إلى الرجل (عليه السلام) يسأله (ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب إذا كنت مسافرا فصل) بل لا يبعد أنها على
(٢٠١)