يفعل قبل ذلك من الليالي، فلما كان ليلة إحدى وعشرين فعل فيها مثل ما فعل ليلة تسع عشرة فلما كانت اثنتين وعشرين زاد في صلاته فصلى ثمان ركعات بعد المغرب واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة، فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين فعل فيها مثل ما فعل بتسع عشرة وإحدى وعشرين) الحديث. وعلى ذلك جرى الشيخ في التهذيب في تفصيل الدعوات، خلافا للمحكي عن القاضي فالعكس، ولعله لمضمر سماعة (1) المشتمل على التصريح بذلك، لكن لا يبعد خصوصا مع رواية سماعة للأمرين معا الحكم بالتخيير كما صرح به ثاني الشهيدين وغيره ممن تأخر عنه تبعا للمحكي عن الفاضلين وبعض من تقدمهما، بل قد يقال بأن ذلك كله مستحب في مستحب، فله حينئذ بسط الألف كيف ما شاء.
وعلى كل حال فالظاهر أفضلية الفرد الأول على الثاني وإن لم أجد من صرح بها، كما أنه هو أي الثاني أفضل من غيره بناء على مشروعيته.
ثم إن صريح الخبر المزبور كون الثمان ركعات بعد نافلة المغرب كما عن المصباح والمراسم النص عليه، بل لا أجد فيه خلافا، ويؤيده ضيق وقتها، وهو ذهاب الحمرة عن تقديم تلك عليها، كما أن صريحه فعل الاثنتي عشرة بعد الوتيرة أيضا كما في النفلية وعن مجمع البرهان وبعض نسخ المراسم، بل في الذكرى أنه المشهور، بل في المفتاح عن الفوائد الملية ذلك أيضا، واستغربه بعد أن حكى عن المختلف والذكرى والمهذب البارع وكشف اللثام والحدائق الشهرة على إيقاعها قبل الوتيرة قال: وبه صرح في المراسم والسرائر والغنية وإشارة السبق والشيخ في المصباح في آخر كلامه، وكان الأولى نقلها عن الذكرى، وإلا فالتدبر في عبارة الفوائد يعطي عدم إرادته الشهرة على ذلك، وكيف كان فالدليل حينئذ مع الأول والشهرة مع الثاني، ولعله لذا جوز الأمرين في