الجمعة، كما في صحيح صفوان بن يحيى ومحمد بن سهل (1) عن أشياخهما عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا حضرت لك حاجة مهمة إلى الله عز وجل فصم ثلاثة أيام متوالية: الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة إن شاء الله فاغتسل وألبس ثوبا جديدا، ثم اصعد إلى أعلى بيت في دارك، وصل فيه ركعتين، وارفع يديك إلى السماء، ثم قل: اللهم إني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيتك وصمدانيتك، وأنه لا قادر على حاجتي غيرك، وقد علمت يا رب أنه كلما تظاهرت نعمتك علي اشتدت فاقتي إليك، وقد طرقني هم كذا وكذا وأنت بكشفه عالم غير معلم، واسع غير متكلف، فأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فنسفت، ووضعته على السماء فانشقت، وعلى النجوم فانتشرت، وعلى الأرض فسطحت، وأسألك بالحق الذي جعلته عند محمد والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) وتسميهم إلى آخرهم أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تقضي حاجتي، وأن تيسر لي عسيرها، وتكفيني مهمها، فإن فعلت فلك الحمد، وإن لم تفعل فلك الحمد، غير جائر في حكمك، ولا متهم في قضائك، ولا حائف في عدلك، وتلصق خدك بالأرض، وتقول: اللهم أين يونس بن متى عبدك دعاك في بطن الحوت وهو عبدك فاستجبت له، وأنا عبدك أدعوك فاستجب لي، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): لربما كانت الحاجة لي فأدعو بهذا فأرجع وقد قضيت) وفي خبر أبي علي الخزاز (2) صلاة أربع ركعات بكيفية مخصوصة مع صوم الأيام المزبورة، إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة لصلاة الحاجة المشتملة على ذكر كيفيات ومقدمات وأدعية خاصة لها، من أرادها فليطلبها من مظانها.
نعم ينبغي الاقتصار في فعل ما لا يخالف ما علم عدمه من إطلاق أدلة أخر