المسالك والفوائد الملية، بل استظهر في الذكرى الجواز أيضا، ولا بأس به لسعة وقت الوتيرة، إلا أنه لا ريب في أفضلية الأول كما اعترف به في المسالك للخبر المزبور، وبالجملة فهذه أربعمائة من الألف.
(و) يصلي (في كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين) ركعة بلا خلاف أجده فيه، بل في الخلاف وظاهر الانتصار الاجماع عليه، للنصوص المستفيضة (1) نعم في خبر علي بن أبي حمزة (2) منها وخبر محمد بن سليمان (3) الطويل المتقدم سابقا وإن لم ينص فيهما إلا على ليلة اثنتين وعشرين وخبر علي بن فضال إيقاعها (على الترتيب المذكور) أي ثمان بعد المغرب واثنتين وعشرين بعد العشاء كما هو المشهور نقلا وتحصيلا وفي خبر محمد بن أحمد بن المطهر (4) وموثق مسعدة بن صدقة (5) اثنتا عشرة بعد المغرب وثمان عشرة بعد العشاء كما في الغنية وعن إشارة السبق والمهذب والكافي، وفي موثق سماعة (6) اثنتين وعشرين بعد المغرب وثمان بعد العشاء، وللجمع بين الأولين خير في الذكرى والروض والروضة وعن غيرها، وللجمع بين الأول والأخير خير بينهما في المسالك وعن المعتبر، وقد يقال: إن المتجه مراعاة الجمع بين الجميع، فيخبر حينئذ بين الأفراد الثلاثة وإن لم أجد من أفتى به، كما أني لم أجد من عين ما في موثق سماعة، بل قد يقال باستفادة تخيير المكلف في الفعل كيف ما شاء من اختلاف هذه النصوص وإطلاق غيرها، وإن ذلك مستحب في مستحب، لكن على كل حال لا ريب في أولوية اختيار ما على المشهور لكثرة أخباره وشدة اشتهاره فتوى حتى سمعت عن الخلاف الاجماع عليه، فهذه سبعمائة ركعة.
(و) يصلي زيادة على ذلك (في ليالي الأفراد الثلاثة) تسع عشرة وإحدى