زاد في صلاته أو نقص) إلى آخره - محل نظر بل منع، أقصاه الإثم، لكن لعل إطلاق من عرفت ندب الإعادة فضلا عن الجواز، لما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر (1) سأل أخاه (عليه السلام) (عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام قال: لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير) وهو وإن عم لكن الحميري أورده في باب صلاة الجنازة، ولعدم اجتماع شرائط صلاحيته للوجوب حمل على الندب على أن في الوسيلة والبيان والمحكي عن المبسوط والقاضي ما يظهر منه الوجوب، بل في كشف اللثام أنه ظاهر الأكثر خصوصا القاضي وإن كنا لم نتحقق غير من سمعت، ولعله لظاهر الخبر المزبور، لكن في كشف اللثام (وكأنه لا نزاع أي بين القول بالوجوب والقول بالندب، لجواز انفراده عن الإمام متى شاء، فله أن لا يعيد إلا إذا استمر على الائتمام، ولذا استدل عليه في التذكرة والنهاية والمنتهى بادراك فضيلة الجماعة، فالجماعة إن أرادوا الوجوب فبمعنى توقف استمرار الائتمام عليها، وفيه مع أن من المأمومين من لا يجوز له الانفراد هنا، وهو البعيد عن الجنازة ومن لا يشاهدها، ولا يكون منها على الهيئة المعتبرة - أنه خلاف الظاهر من كلماتهم إن لم يكن الصريح، كما هو واضح بأدنى تأمل، ولعل المراد من دليل التذكرة إدراك فضيلة الجماعة بما يعيده من التكبيرة لا أن المراد عدم الانفراد.
ومن ذلك كله ظهر لك الحال في الساهي والظان تكبير الإمام، فإنه وإن قلنا في الفريضة تجب عليه الإعادة مع الإمام للدليل يمكن القول بعدمه هنا، للأصل، وحصول تكبيرة الصلاة، إذ الظاهر أنها الواقعة منه لا المعادة مع الإمام، ولذا لم تبطل صلاته في المخالفة عمدا إذا لم يعد معه وإن كان قد أثم بتفويت المتابعة، فمع السهو لا إثم بفواتها، ورجوع الساهي في الفريضة للدليل، فالتعدي في غير محله، نعم لا يبعد القول