(صلى الله عليه وآله) (1): (لا تدعو أحدا من أمتي بلا صلاة).
كما أن منه يعلم تحكيم حرمة النبش تحصيلا للصلاة عليه غير مدفون على دليله وإن كان التعارض بينهما من وجه، وفي الشافية عن العلامة الاجماع على حرمة النبش بذلك، بل لا يبعد عدم تحديد ذلك بيوم الدفن أو باليوم والليلة أو بالثلاثة أو بتغير الصورة، للأصل والاطلاق المزبور، فيصلى حينئذ عليه إلى أن يعلم أنه صار رميما وخرج عن صدق اسم الميت، وتحديد أصل الجواز باليوم والليلة في كلام الأكثر نقلا وتحصيلا - بل المشهور في كشف اللثام والمحكي عن الروض والتنقيح وتخليص التلخيص، بل في الغنية الاجماع عليه - يمكن تنزيله على غير الفرض، ولئن سلم أمكن منعه بعدم الدليل عليه كما اعترف به غير واحد سوى الاجماع المزبور معتضدا بما سمعت، وهو قاصر عن معارضة ما يقتضي الاطلاق، بل في الخلاف أنه قد روي ثلاثة أيام، بل ظاهره العمل بها فيه، حيث قال: (قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة، وأكثره ثلاثة أيام) بل عن المراسم التصريح به، بل عن الكتاب (أنه يصلى عليه ما لم يعلم تغير صورته) وفي البيان (أن الأقرب عدم التحديد) قيل: وهو خيرة جامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد والميسية والمسالك والروض والروضة وفوائد القواعد ومجمع البرهان وظاهر المعتبر والمنتهى والمختلف والكفاية والحسن والصدوق، إلا أنه لا ريب في أن الأحوط عدم الصلاة عليه بعد اليوم والليلة إذا كان قد صلي عليه والصلاة مطلقا إذا لم يكن، كما هو واضح.
ومن ذلك كله يضعف الظن بالاجماع المزبور في المصلى عليه بناء على جواز تكرارها عليه فضلا عن محل الفرض، ودعوى أنه وجه جمع بين ما دل على الجواز مما