الأخرى والخبر لا يصلح سندا له يدفعه أنه يكفي فيه إطلاق الأدلة السابقة، ضرورة صدق وصفي الأولى والثانية مثلا على التكبيرة الواحدة بالنسبة إلى الميتين، فيجب فيها حينئذ الأمران معا، كما أن ما في جامع المقاصد من أن ما ذكره من التشريك بين الجنازتين فيما بقي من التكبير فغير مستفاد من الرواية أصلا، بل كما يحتمله يحتمل الاكمال على الأولى والاستئناف على الثانية - واضح الدفع بما عرفت من ظهور لفظ ما بقي فيه، وأوضح من ذلك اندفاعا ما في كشف اللثام من أنه لا يظهر من لفظ السؤال وضع الأخرى بعد التكبير على الأولى، بل يحتمل ظاهرا أنه سئل عن أنهم كبروا على جنازة وقد وضعت معها أخرى صلوا عليها أولا، فإذا شرعوا في التكبير على الأولى في الذكر التي هي الأخيرة لأنهم صلوا على الأخرى أولا كيف يصنع بالأخرى إن لم ترفع حتى شرع في الصلاة على الأولى فأجاب (عليه السلام) بالتخيير بين ترك الأولى التي هي الأخرى حتى يفرغوا من الصلاة على الأخيرة ورفعها والصلاة على الأخيرة، إذ هو في نفسه كما ترى - فضلا عن دعوى كونه احتمالا ظاهرا، بل يمكن دعوى ظهور الصحيح المزبور في مفروغية السائل عن جواز التشريك المزبور، إلا أنه أشكل عليه رفع الأولى وإبقاؤها للاشكال في اشتراكها مع الثانية فيما بقي من التكبيرات وعدمه، بل قد يدعى الغنية عن الصحيح المزبور في إثبات التشريك، لامكان الاكتفاء فيه بالاجماع بقسميه على جوازه في الابتداء، والنصوص المستفيضة، بل لا دليل على رجحان التفريق عليه وإن ذكره في القواعد والمحكي عن المبسوط والسرائر، وعلل بأن الصلاتين أفضل من صلاة، وأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم، لكن الجميع كما ترى.
وكيف كان فظاهر النصوص كالفتاوى أن ليس ذلك من التداخل في شئ، بل هو أحد طرق امتثال الأمر بالصلاة على الأموات المراد منه إيجاد طبيعتها على جنس الميت اتحد أو تعدد مع اتحاد الصنف وعدمه، حتى لو كان عدد التكبير مختلفا كالمؤمن