تقدم وبين ما دل على المنع كخبر محمد بن أسلم (1) عن رجل من أهل الجزيرة قال:
(قلت للرضا (عليه السلام): يصلى على المدفون بعد ما يدفن قال: لا، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وعن الصادق (عليه السلام) (2) قال: (بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان) وفي موثق عمار (3) المتقدم سابقا في وضع رأس الجنازة عن يمين المصلي (فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة عليه لا يصلى عليه وهو مدفون) وفي موثق يونس (4) السابق أيضا (إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها) كما أن في موثق عمار (5) الآخر المتقدم أيضا (يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه) وفي موثقه الثالث (6) (قلت: فلا يصلى على الميت إذا دفن قال: لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان) وفيه أنه لا شاهد معتد به على الجمع المزبور.
ولذا احتمل الشيخ في الجمع أمرا آخر، وربما مال إليه المحدث البحراني، وهو حمل نصوص الجواز على إرادة محض الدعاء من الصلاة، ونصوص المنع على صلاة الجنازة وقد يشهد له صحيح محمد بن مسلم أو زرارة (7) (الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء، قال: قلت: فالنجاشي لم يصل عليه النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا إنما دعا له) وخبر جعفر بن عيسى (8) قال: (قدم أبو عبد الله (عليه السلام) مكة فسألني