الشمس أيصلح أو لا؟ فقال: لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز) بل قال الصادق (عليه السلام) في خبر البصري (1):
(يكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع) ويمكن أن يكون الثاني تقية من الأوزاعي القائل بكراهتها، ومالك وأبي حنيفة القائلين بالمنع فيهما وعند قيامها مريدا من لفظ الكراهة المنع، أو اتقى بقربها منه، والأول كناية عن نفي البأس عن ذلك، لأن المنهي عنه الصلاة في وقت الصلاة لا نحو صلاة الجنازة التي هي الدعاء والاستغفار، بل قد يشم من عدم انطباق الجواب على السؤال - ضرورة عدم كون الاحمرار وقت صلاة - أن الجواب إقناعي، وإن التقية تمنعه من التصريح بالحق، ولا ينافي ذلك قوله:
(إذا وجبت) إلى آخره، إذ أقصاه استحباب تقديم الفريضة في وقتها الفضيلي على صلاة الجنازة الموسعة، ولعلنا نقول به وفاقا لجماعة لذلك، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر الغنوي (2): (إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت إلا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك) مؤيدا ذلك بما دل على شدة المحافظة على الوقت الفضيلي حتى ظن منه الوجوب على وجه يرجح على ما دل على ندب تعجيل الميت، وخبر جابر المتقدم يمكن إرادة فوات وقت الفضيلي منه، فلا يكون منا فيا، وإلا رجح عليه غيره خصوصا بعد ضعفه، فما عساه يظهر من المحكي عن الفاضلين والكركي من التخيير وعدم الترجيح لا يخلو من نظر، نعم يمكن ترجيح صلاة الجنازة الواجبة على النافلة الموقتة، لأنه مع ندب التعجيل اشتغال بواجب، وهو أفضل من المندوب، بل يمكن ترجيحها على الواجب غير الموقت حتى القضاء بناء على المواسعة وإن كان لا يخلو من إشكال فيه بالخصوص باعتبار معارضة ندب التعجيل في الجنازة بما دل على