العامي (1) " أنه قال لمن قال له: عليك السلام يا رسول الله: لا تقل: عليك السلام تحية الموتى إذا سلمت، فقل: سلام عليك يقول الراد: عليك السلام " وإطلاق التحية والسلام منزل على المتعارف منه، وهو الصيغ الأربع المذكورة عندنا دون غيرها، لأصالة براءة الذمة من وجوب الرد ونحوه من أحكام التحية، هذا.
ولكن الانصاف أن المسألة لا تخلو من إشكال، لاطلاق أدلة التحية والسلام من غير تقييد في النصوص وإن كان الذي وقع غير الصيغة المزبورة، فإن ذلك لا يصلح مقيدا للمطلق، قال في المحكي عن القاموس: " التحية السلام " وفي المغرب " حياه بمعنى أحياه تحية كبقاه بمعنى أبقاه تبقية، هذا أصلها ثم سمي ما حيي به من سلام ونحوه تحية، قال الله تعالى (2): " تحيتهم يوم يلقونه سلام " وحقيقة حييت فلانا أي قلت:
حياك الله أي عمرك الله " وعن الطبرسي التحية السلام، قال: حيي يحيي تحية إذا سلم، إلى غير ذلك مما هو ظاهر في كون التحية مطلق السلام، على أن النصوص ظاهرة في وجوب رد السلام، وهذا منه لصدق السلام عليه قطعا، ودعوى التعارف المزبور على وجه تنصرف هذه الاطلاقات جميعها إلى الصيغ المزبورة يمكن منعها، وحينئذ لو سلم بها وجب الرد بمثلها للنصوص السابقة التي لا ينافيها الموثق المزبور بعد تنزيله على ما عرفت فاحتمال عدم جوابها وإن كانت تحية لظهور النصوص في المقام في جواب غيرها من التحية أو وجوب جوابها بالعكس لاطلاق الأدلة السابقة لا يخلو من ضعف كما عرفت.
ومن ذلك يعلم حينئذ وجه تردد الخراساني في وجوب رد سلاما وسلام وسلامي