الحلبي (1) المروي عن مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي سأل الصادق (عليه السلام) " عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا قال: نعم لا بأس، وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة قال: نعم " وفي خبر عمار الساباطي (2) عنه (عليه السلام) " لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي، وترضعه وهي تتشهد " وسأل علي ابن جعفر أخاه (عليه السلام) في المروي (3) عن قرب الإسناد " عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟ قال: ليس عليه شئ، ولا يقطع ذلك صلاته " و " رأى محمد بن بجيل الصادق (عليه السلام) يصلي فمر به رجل فرماه بحصاة فأقبل إليه الرجل " (4) وقال (عليه السلام) لعمار بن موسى: " المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة " وفي صحيح ابن أبي يعفور (6) " المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها " وفي خبر أبي الوليد (7) " أنه (على السلام) رخص لناجية في ضرب الحائط لايقاظ الغلام ".
وعن الخلاف الاجماع على جواز الايماء باليد ضرب إحدى على الأخرى وضرب الحائط والتكبير والتسبيح للتنبيه، وفي المرسل (8) " أن النبي (صلى الله عليه وآله)