إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه " بل في المروي (1) عن المقنعة " أنه (عليه السلام) قرأ فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشي على كثير من القوم " لكن يحتمل الأول الاتفاق وليس في الأخيرين التطويل إلى القدر، نعم قد يستفاد منهما استحباب التطويل كفحوى الأمر (2) بقراءة السور الطوال فيها ومساواة كل من القنوت والركوع والسجود لها.
وظاهر المتن وغيره والنصوص السابقة تساوي الكسوفين في التطويل المزبور، وعدم الفرق بين الإمام وغيره، لكن في صحيح الرهط (3) " إن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف الشمس " إلى آخره. وفي آخر (4) " صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود " وفي صحيح محمد وزرارة (5) عن الباقر (عليه السلام) " إنه كان يستحب أن يقرأ في صلاة الكسوف الكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه " ولعل المراد بالأولين أن كسوف الشمس أطول مكثا من غيره فتكون أطول صلاة ولعله إليه أومأ في المنظومة.
أطل بها وأكد التطويل * في الشمس فالأمر بها مهول وبالأخير أنه لا يتأكد التطويل بقراءتهما للإمام الذي يشق على من خلفه، وربما جمع بين النصوص برغبة المأمومين في الإطالة وعدمها، ولعل الأولى منه إطلاق استحباب الإطالة إلا أن يعلم المشقة بخلاف غيرها من الصلاة، فإن عدم العلم بالرغبة كاف في استحباب التخفيف بل يمكن دعوى استحبابه مطلقا، وكان وجه الفرق عدم تكررها