وليكن الخروج بعد كل ما * قد سن في الجمعة أن يقدما كالغسل والتطييب والتزين * والاعتمام والرداء اليمني والمشي بالوقار والسكينة * والذكر فيه والحفا مسنونة كذلك التطميح والتشمير * والجهر بالتكبير والتكرير والأمر سهل.
(و) منها (أن يطعم) أي يأكل بنفسه (قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به) إن كان إجماعا منا بقسميه ونصوصا، بل في صحيح زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) " لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا، ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك وأضحيتك، وإن لم تقو فمعذور " مما هو ظاهر في كراهة الترك كغيره من النصوص، وينبغي أن يكون المأكول في الفطر تمرا تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) لما روي (2) عنه أنه (صلى الله عليه وآله) " كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر " وعن الاقبال أن ابن أبي قرة (3) روى باسناده إلى الرجل (عليه السلام) قال: " كل تمرات يوم الفطر، فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك " وقال النوفلي (4) لأبي الحسن (عليه السلام): " إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمر فقال لي: جمعت بركة وسنة " لكن في المحكي السرائر أنه روي الافطار فيه على التربة الحسينية (5) وأن هذه الرواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد، لأن أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالاجماع إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل الصلاة والسلام للاستشفاء فحسب القليل منها دون الكثير