بين الأذان والإقامة، وقيل: هو حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة، وفيه أيضا عن الجامع المزبور أنه هو التثويب الثاني الذي أحدثه الناس بالكوفة، وقيل هو تكرير الشهادتين، وعن السرائر أنه الأظهر، لأن التثويب مشتق من ثاب الشئ إذا رجع، ومحله عند العامة العشاء والصبح، بل عن المبسوط نفي الخلاف عندهم في ذلك، بل عن قديم الشافعي ثبوته في الصبح خاصة، كما أن في الخلاف أن أحدا من العامة لم يقل باستحباب التثويب في العشاء إلا ابن حي، لكن حكى غيره عن النجفي استحبابه في جميع الصلوات بعد أن حكى اتفاقهم على استحبابه في الغداة.
وعلى كل حال فأصحابنا مجمعون عدا النادر منهم على عدم مشروعية بالمعنى الأول في شئ من الأذان والإقامة، بل وبالمعنى الثاني، بل وبالمعنى الثالث إلا للاشعار أيضا كما عرفته سابقا، بل في المحكي عن السرائر الاجماع على حرمته بالمعنى الأول والثالث، والناصريات والانتصار عليها بالأول والثاني، والتهذيبين إجماع الطائفة على ترك العمل بأخبار التثويب، والحبل المتين الاجماع على ترك التثويب، وجامع المقاصد أعرض الأصحاب عن أخبار التثويب، وفي كشف اللثام عن الخلاف الاجماع عليها بالمعنى الأول، وعلى الكراهة بالمعنى الثاني، والذي وجدناه فيه الاجماع على الكراهة بالمعنى الثاني، ونفي الاستحباب أو الكراهة أيضا بالمعنى الأول، نعم قال بعد أن ذكران ذلك التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة: دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى، وقد ذكر فيها الاجماع وغيره، وعن التذكرة ونهاية الإحكام وإرشاد الجعفرية أنه بالمعنى الأول بدعة عندنا.
وكيف كان فلا إشكال في الحرمة مع قصد المشروعية في الثلاثة نحو ما سمعته في الترجيع، لكونه تشريعا محرما، وفي الصحيح عن معاوية (1) أنه سأل الصادق