الضحاك (1) بناء على الاخفات في التسبيح.
ومن ذلك كله استوجه غير واحد جعل المدار على العرف الذي قد سمعته، ولكن قيل الأحوط مع ذلك ما ذكروه لشبهة الاجماع الذي ادعوه وأن صرحا به إلا أنه يحتمل احتمالا قريبا يشهد له سياق عبارتهما كون متعلقه خصوص لزوم اعتبار إسماع النفس في الاخفات، ومن السياق الشاهد على ذلك عطفهما على الاجماع قولهما:
ولأن ما لا يسمع لا يعد كلاما ولا قراءة، ومنه أيضا قولهما في بعض كتبهما في حد الاخفات: وأقله أن يسمع نفسه، وهو كالصريح في أن للاخفات فردا آخرا أعلى من إسماع النفس، ولا يكون إلا باسماع الغير من دون صوت، وإلا لتصادق الجهر والاخفات في بعض الأفراد، وهو معلوم البطلان، لاختصاص الجهر ببعض الصلاة والاخفات ببعض الصلاة وجوبا أو استحبابا، إلا أنك خبير بأن ذلك احتمال لا ينافي الظهور الحاصل من متون تلك الاجماعات المحتملة لأن يكون المعتبر شرعا في الجهر والاخفات ذلك، وأنه ليس المدار على مسماهما عرفا، إذ لا بعد في أن يراد منهما خصوص بعض الأفراد كما نهي عن الفرد العالي من الجهر وما لا يسمع النفس من الاخفات بناء على تحقق اللفظ والقراءة به، فصدق الاخفات عرفا حينئذ على بعض ما أسمع الغير لا يستلزم الاجتزاء به شرعا، ودعوى العسر والحرج بذلك ممنوعة أشد المنع، ولعل منشأ دعواها جريان العادة في الاخفات باخراج الصوت بقوة وعزم بصورة المبحوح، فصار يصعب عليه غيره، وإلا فالوجدان شاهد بامكان القراءة من دون إسماع الغير تمام ما يقوله بحيث يفهم إذا فرض عدم أقربيته له من سمعه إليه من غير عسر كما هو واضح