ولا ينافيه لفظ (ينبغي) في السؤال بعد ظهوره هنا في إرادة القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، وإلا لم يحسن من مثل زرارة السؤال، فلا ينبغي التأمل حينئذ في دلالة الصحيح المزبور، على أن الأستاذ الأكبر في حاشية المدارك قال: (لا ينحصر وجه الدلالة فيه بذلك، لأن الموجود في الخبر المزبور بعد قوله: (الخفاء فيه) (أو ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه) وقد أجاب (ع) عن الجميع بما سمعت، ومن ضروريات المذهب بل الدين أن ترك القراءة عمدا مبطل للصلاة، وأما فعلها في موضع لا ينبغي فمثل قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة أو خلف الإمام أو نحو ذلك، أو المراد بقصد أنه وظيفة شرعية في أي موضع كان، فيكون حينئذ دلالة الصحيح المزبور على المطلوب منطوقا ومفهوما من خمسة وجوه) وهو جيد جدا إلا أن الذي عثرنا عليه من صحيح زرارة مجرد عن تلك الزيادة، نعم له صحيح آخر (1) عن أبي جعفر (ع) أيضا في المتن المزبور لكن الجواب فيه (أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه) ولعله (رحمه الله) من جهة اتحاد الراوي والمروي عنه وكثير من المروي ركب الجميع وجعله جزءا واحدا، والأمر سهل، إذ هو إما كذلك أو الصحيحة الثانية دليل آخر على المطلوب، مضافا إلى ما ورد (2) من الاخفات في صلاة النهار وأنها عجماء، والجهر في صلاة الليل حتى شاع ذلك وذاع في ذلك الزمان، ولأجله سأل يحيى بن أكثم القاضي (3) أبا الحسن (ع) (عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنما يجهر في صلاة
(٣٦٦)