عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة) وخبر محمد بن مسلم (1) (سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال: يصنعون كما يصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام بالقراءة وإنما يجهر إذا كانت خطبة) حملت على الندب، لكن في الوسائل أن الشيخ حمل هذين الخبرين على التقية والخوف، وفيه أن المتجه حينئذ الوجوب، ثم قال هو: ويحتمل نفي تأكد الاستحباب في الظهر وإثباته في الجمعة، وهو جيد.
وعلى كل حال فالقول بالمنع مطلقا كما حكاه في المنتهى عن ابن إدريس في غاية الضعف حتى على أصله، ضرورة تعدد النصوص في المقام وصحتها والعمل بها من الطائفة، كما يومي إليه ما في الرياض عن الخلاف من الاجماع على الحكم المزبور، مع أن المحكي عن الحلي في الرياض ما حكاه في المنتهى عن المرتضى من التفصيل بين الإمام وغيره، فيجهر الأول دون الثاني، للصحيح المروي (2) عن قرب الإسناد (عمن صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما؟ قال: لا يجهر إلا الإمام) ومن هنا قال فيه: إن القائل بالمنع مطلقا بعد لم يظهر، نعم حكاه في المعتبر قائلا إنه الأشبه بالمذهب، واستقر به بعض من تأخر، وكيف كان فقد عرفت ما فيه، كما أنه لا يخفى عليك ما في التفصيل المزبور، لما سمعته من التصريح بالمنفرد في بعض تلك الصحاح التي يقصر هذا الصحيح عن معارضتها، بل يجب الجمع بينهما بنفي التأكد أو عدم الوجوب أو نحوهما، خصوصا وقد عرفت عدم وجوب شئ من الجهر والاخفات عند المرتضى في غير محل البحث فضلا عنه، فمراده من التفصيل المزبور بالنسبة إلى الاستحباب وعدمه لا أصل الجواز، بل لم يحك عنه في المنتهى إلا نسبة الجهر مطلقا والتفصيل إلى الرواية، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه وإن كان الأقوى الاستحباب مطلقا، وفاقا للشيخ والفاضلين