(إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه) وأما ثانيا فلما صرح به الأصحاب ودلت عليه الأخبار (1) من عدم الاعتداد بأذان المخالف، فلا فائدة في إتيان المأموم بما تركه الإمام من الفصول، اللهم إلا أن يقال: إن ذلك مستحب برأسه وإن كان الأذان غير معتد به، وهو حسن لو ثبت دليله، واحتمل الشارح قدس سره جعل هذه المسألة منفصلة عن الكلام السابق، وأنها محمولة على غير المخالف كناسي بعض فصول الأذان أو تاركه أو تارك الجهر به تقية، وهو جيد من حيث المعنى، لكنه بعيد من حيث اللفظ، قلت: قد تقدم لنا بعض الكلام في ذلك عند البحث عن اشتراط الايمان في الأذان، ونقول هنا: إن الاشكال المتصور في المقام إما في الجمع بين النصوص أو في عبارات الأصحاب، والأول يدفعه أنه لا منافاة بين صحيح ابن سنان المزبور وبين ما دل على اشتراط الايمان في الأذان بعد حمله على إرادة بيان اجتزاء السامع للأذان إذا أتم ما نقصه المؤذن كي يتلفق مجموع الأذان من السماع والقول، فيكون حينئذ مساقة لبيان ذلك، وهذا متصور في المؤذن المؤمن إذا نقص عمدا لتقية أو سهوا، بل فيه وفي المخالف في خصوص أذان الاعلام منه بناء على عدم اشتراط الايمان فيه، فلا ينافي تلك الأدلة، وحمله على إرادة ما يشمل المخالف مطلقا، ويكون عدم الاعتداد بأذانه لأنه ناقص، فإذا تمم ارتفع المانع قد عرفت ما فيه سابقا، وأنه مخالف لظاهر أدلة الاشتراط، وأما بالنسبة إلى عبارات الأصحاب فاعلم أنهم في ذكر هذا الحكم على أقسام ثلاثة، فمنهم من ذكره في سياق استحباب الحكاية، وقد ذكرنا هناك أنه لا دليل على اختصاص استحباب ذلك للحاكي لكن عليه لا منافاة بينه وبين ما ذكروه من اشتراط الايمان، ومنهم من ذكره في سياق
(١٤٦)