فلا صلاة له، نعم في مرسل حريز (1) عن أبي جعفر (ع) قلت له: (فصل لربك وانحر) قال: (النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره) الحديث.
والصلب كما في المجمل ومختصر النهاية الظهر، وعظم من الكاهل إلى أصل الذنب كما في الحدائق، وعلى كل حال فما حده به غير واحد من الأصحاب من نصب فقرات الظهر أي خرزه لا يراد منه أمر زائد على العرف، ولذا تسامحوا في ذلك، إذ ليس هو تمام معنى القيام، فإن الجالس فضلا عن غيره فقرات ظهره منصوبة، وكأنهم قصدوا بذلك إخراج بعض الاستعمالات الواقعة من سواد أهل العرف الذين غالبا يخفى عليهم العرف الصحيح، كاطلاق القائم هنا على بعض أفراد المنحني، ولا ريب في خطأه، إذ ليس القيام إلا الاعتدال، ولعل منه الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج، والمرسل السابق يراد من الاعتدال فيه إقامة النحر التي هي ليست مأخوذة في مفهوم القيام قطعا كما ستعرف، لا غيره كي يقال: إنه ظاهر في تحقق مصداق القيام من دون اعتدال، وأنه أمر زائد معتبر فيه.
نعم لا ريب في عدم اعتبار الاقلال في مفهومه وإن حكي عن ظاهر المحقق الثاني وفخر المحققين، وأوهمته عبارة والده في القواعد، ضرورة صدق القيام حقيقة على الحاصل باستناد من خشبة وغيرها بحيث لولاها لسقط، ودعوى أنه في صورة للقيام لا قائم حقيقة كبعض الراكبين بل هو اشتباه في العرف أو مجاز ممنوعة أشد المنع وإن كان ربما تسلم في بعض أفراد السناد، كما إذا صار هو مستقلا في ذلك وليس للقائم مشاركة فيه أبدا وأصلا نحو المشدود بحبل ونحوه، فتأمل. وعدم جوازه في الصلاة اختيارا عند المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك، إذ لا نعرف فيه خلافا إلا من المحكي عن أبي الصلاح لا لاعتباره في مفهوم، بل لدعوى