وإلا كانت التكبيرات ثمانية، لذكره أربعة أخر في الخبر المزبور بعد ذلك، فلاحظ، لكنه كما ترى.
ومن هنا جعله في الحدائق ظاهرا في القول الثالث، وهو أن يكبر بعد تمام الرفع، ثم يرسل يديه مدعيا أن المعنى إذا أردت أن تفتتح الصلاة فارفع يديك وكبر ثم ابسطهما بسطا أي أرسلهما ثم كبر ثلاث تكبيرات، نحو قوله تعالى (1): (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) أي وصلوا، وإن أريد من البسط فتح باطن الكف مقابل ضمه قدر الأمر بالافتتاح حينئذ بعده، لأنه هو حينئذ مع رفع اليدين جواب الشرط، وكأنه بناه على ما فهم من خصوص هذا الصحيح في المسألة السابقة من أن تكبيرة الافتتاح فيه سابقة على هذه الثلاثة، وفيه ما عرفت من صيرورة التكبيرات حينئذ ثمانية، والأولى حمل الخبر المزبور على عدم إرادة الترتيب من (ثم) فيه، وأن المراد من البسط فتح الكف فيه، وأن التكبيرات الثلاثة هي الافتتاح المذكور أولا، فيكون كغيره حينئذ من النصوص إذا افتتحت الصلاة بأن كبرت فارفع يديك، ويكون الشرط حينئذ ظرفا للجواب من غير حاجة إلى تقدير الإرادة، لعدم المقتضي، بخلافه في الآية الشريفة، ومن ذلك يظهر لك ما في كلامه أيضا من أنه كالصحيح المزبور في هذا الظهور صحيح صفوان (2) (إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه) ضرورة ظهور هذا الصحيح في إرادة الرفع وقت التكبير لا إرادته كي يكون سابقا عليه في الزمان، فتأمل. ولو سلم دلالته أو سابقه على ذلك كان المتجه التخيير بين الكيفيتين جمعا بين النصوص.
ثم إن الظاهر استحباب ضم ما عدا الابهام من الأصابع، بل قيل: إن ظاهرهم