وخص الأولى من كلا الضربين * بقدرها من أول الوقتين وبالأخير منهما الأخرى تخص * وشرك الباقي باجماع ونص فلا تبطل العصر حينئذ من هذه الجهة، وأما فوات الترتيب فالظاهر الحاق نحو ذلك بالسهو والنسيان، وإلا فرض المثال فيهما، وحينئذ صح الاتيان بالظهر أداء لا للاقتراض المذكور، بل لما قدمناه من أن المنساق إلى الذهن من ظاهر النص والفتوى اختصاص العصر بذلك المقدار إذا لم يكن المكلف قد أداها، اقتصارا على المتيقن خروجه من اطلاق الأدلة، ودعوى أن ظاهرهم نيتها فيه قضاء ممنوعة، وكأنه توهمه من اطلاقهم اختصاص العصر بذلك المقدار، ولا ريب أن المراد منه لمن لم يؤدها، وإلا لو أريد جريان حكم الاختصاص عليه وإن كان قد أدى لم يصح فعل الظهر مطلقا لا أداء ولا قضاء، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأن معنى الاختصاص عدم صحة الشريكة فيه قضاء، إذ هي لا تكون فيه إلا كذلك، ضرورة خروج وقتها، فمن ترك العصر في وقت اختصاصه وأراد صلاة الظهر فيه قضاء لم يصح له، وإلا مضت ثمرة الاختصاص، والفرض في المقام جريان حكم الاختصاص عليه، كما لو لم يكن قد أدى العصر، واحتمال أن المراد بالاختصاص عدم وقوع الشريك فيه أداء خاصة لا أداء وقضاء - فمن صلى الظهر حينئذ في وقت اختصاص العصر والفرائض أنه لم يكن صلى العصر صحت ظهره قضاء بناء على عدم النهي عن الضد - يدفعه ظهور لفظ الاختصاص في غير ذلك، وإن الأدائية والقضائية ليست من القيود التي تكون موردا للنفي، ضرورة عدم كونهما من المكلف، بل هي أوصاف من لوازم الفعل المكلف به من غير مدخلية للأمر، فلا يتوجه نفيه إليها، فتأمل جيدا فإنه دقيق، وإن كان بعد التأمل واضحا، كوضوح أن المراد باختصاص العصر بأربع من آخر الوقت عدم جواز ابتداء فعل الظهر فيه، لا عدم جوازه مطلقا كلا أو بعضا، فلو بقي حينئذ من الوقت مقدار
(٩٣)