الرجوع إليها، أو في أن المدار على الظن حال عدم التمكن من العلم من غير تخصيص بأسبابه فتأمل جيدا، والله أعلم.
وكيف كان فلا ريب في صحة صلاة غير المتعلم إلى القبلة المعلومة له بصلاة المسلمين ونحوها حتى على القول بوجوبه المضيق، بناء على التحقيق من عدم اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص، وكذا لو قصر عن التعلم حتى ضاق الوقت فقلد أو صلى إلى أربع جهات، لعدم سقوط الصلاة بحال، ولاقتضاء دليل التحري والاجتهاد والصلاة إلى أربع جهات شموله، إذ تحريه واجتهاد رأيه إنما هو منحصر في الرجوع للغير، وكأنه لا خلاف فيه بين أصحابنا فيما أجد إلا من خالف في الأعمى والعامي الذي إذا عرف لا يعرف، بل ولا حكاه أحد ممن عادته التعرض لذلك، واحتمال أنه كفاقد الأمارات أو متعارضها ليس بأولى من احتمال كونه كالأعمى والعامي الذي إذا عرف لا يعرف، بل هو أولى، إذ قابلية التعلم مع عدم تأثيرها كالعدم، فهو في هذا الحال كالأعمى، على أنك قد عرفت اقتضاء الدليل ذلك من غير مدخلية لهذه الاعتبارات، بل التحقيق ذلك فيهما أيضا، إذ قد عرفت أن الرجوع إلى الغير إحدى أمارات الاجتهاد فمع فرض عدم غيره أو تعارضه يتعين الرجوع إليه، لأنه من التحري ومن اجتهاد الرأي وتعمد القبلة بحسب الجهد، كما أوضحناه سابقا من غير فرق بين الأخبار أو الظن مع فرض حصول الظن منه للمكلف.
خلافا لجماعة منهم الشهيد والمحقق الثاني والفاضل الإصبهاني بل الأكثر كما قيل، فأوجبوا عليهما الصلاة إلى أربع، بل في جامع المقاصد أنه ظاهر الأصحاب، بل عنه في شرح الألفية أنه لم يقل بالتقليد أحد، قلت: - مع أن المتبع الدليل وقد عرفته - قد قيل إنه خيرة المختلف والمنتهى والبيان والألفية وظاهر الكتاب واللمعة والدروس وبعض عبارات القواعد، بل وموضع من المبسوط، قال فيه: (متى فقد أمارات