التي قد عرفت عدم توقف الصدق فيها على اتصال الخطوط، ولو أريد بالاحتمال المنشئية ونحوها ارتفعت المناقشة، وأنطبق على ما ذكرنا، لكن يكون الاقتصار حينئذ على ما في المعتبر أجود منه، لخلوه من الابهام المزبور، ومراده بكون الكعبة في السمت بقرينة قوله وهذا متسع إلى آخره أنها في خط من خطوطه وإن خلا منها الباقي، إلا أن الاستقبال يتحقق قطعا أو ظنا، وهو عين ما ذكرناه.
ومن ذلك تعرف دفع ما حكي عن الروض من الاعتراض عليه بأنه إن أراد بالسمت المعنى اللغوي ورد عليه صلاة الصف المستطيل وصلاة أهل إقليم واحد بعلامة واحدة، وإن أراد المعنى الاصطلاحي وهو النقطة من دائرة الأفق إذا واجهها الانسان كان مواجها للكعبة فالطريق الموصل إليها تقريبية لا يتحقق معها نفس الكعبة، لأنها مأخوذة من طول البلد وعرضها، ومعلوم أن مقدار الفرسخ والفرسخين يؤثر في اختلاف ذلك تأثيرا بينا بحيث يترتب عليه سمت آخر، وحينئذ يلزم من استخراج السمت بذلك الطريق على طرف فرسخ كون الصلاة على ذلك السمت في الطرف الآخر غير صحيحة، لعدم كون الكعبة فيه، ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما سمعت من تنزيل كلام المحقق على ما ذكرنا الذي عنه هذا الكلام بمعزل، بل منه يعلم ما في المحكي من نهاية الإحكام من تعريف الجهة بأنها ما يظن به الكعبة حتى لو ظن خروجه عنها لم يصح، وما في التذكرة من أنها ما يظن أنه الكعبة حتى لو ظن خروجه عنها لم يصح، وإن فرق بينهما في المحكي عن الروض، وقال: إن أولهما قريب مما في المعتبر، وقد حكى في جامع المقاصد عن التذكرة ما سمعته، ونظر فيه بوجهين: أحدهما ما عرفته من صلاة الصف المستطيل المتصل بمحراب النبي (صلى الله عليه وآله)، والثاني أن البعيد لا يشترط في صحة صلاته ظنه محاذاة الكعبة، لأن ذلك لا يتفق غالبا، فإن البعد الكثير يخل بظن محاذاة الجرم اللطيف، فيمتنع اشتراطه في الصلاة، قلت: يمكن على بعد ارجاعه إلى